| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-05-12 |
| رقم المستند: | 89 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٢هـ من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوافق على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج. التعديل يستند إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى، بعد مراجعة تقارير من وزارة الحج والعمرة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المرسوم يكلف رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بتنفيذ التعديلات، وينص على تحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة للحجاج بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية حتى صدور نظام جديد يتعلق بذلك. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |