اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

1

التعديلات السابقة
  • 1/1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • أ- الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

    • ب- الشخص الاعتباري: أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولًا.

    • ج- العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضًا أو تمديدًا لقرض أو رهنًا عقاريًّا أو هبة أو تمويلًا أو تحويلًا للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهمًا أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.

    • د- الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات الطبيعة الثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.

    • هـ- العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة مالية متلقية من خلال أي نوع من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة بها مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

    • و- المجموعة: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبًا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.

    • ز- الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

    • ح- الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.

    • ط- تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبه للجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو متحصلات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.

    • ي- المحفظة الإلكترونية: خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.

  • 2/1- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:

    • أ- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.

    • ب- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى.

    • ج- خدمات تحويل النقد أو القيمة.

    • د- إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية).

    • هـ- إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية.

    • و- الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأدوات التالية:

      • 1- الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

      • 2- العملات.

      • 3- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

      • 4- المشتقات المالية.

      • 5- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

    • ز- نشاط تبديل العملات الأجنبية.

    • ح- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

    • ط- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

    • ي- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين.

    • ك- إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أي من الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها هيئة التأمين.

    • ل- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.

  • 3/1- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:

    • أ- أعمال الوساطة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.

    • ب- أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءٌ أكانت العملية تمت على صورة عملية واحدة أم على عدة عمليات تبدو متصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

    • ج- المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:

      • 1- شراء أو بيع العقارات.

      • 2- إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.

      • 3- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

      • 4- بيع أو شراء الشركات التجارية.

  • 4/1- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من المادة (الأولى) من النظام، الجهات الآتية:

    • أ- البنك المركزي السعودي.

    • ب- هيئة السوق المالية.

    • ج- وزارة التجارة.

    • د- وزارة العدل.

    • هـ- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • و- هيئة التأمين.

    • ز- أي جهة أخرى تخول لها نظامًا بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.

  • 5/1- يُقصد بالأعمال الواردة في الفقرة (16) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:

    • أ- ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب أو محفظة إلكترونية له.

    • ب- التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب أو محفظة إلكترونية.

    • ج- تخصيص حساب أو محفظة إلكترونية أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.

    • د- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب أو محفظة إلكترونية.

    • هـ- الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.

  • 6/1- يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:

    • أ- النيابة العامة.

    • ب- وزارة الداخلية.

    • ج- رئاسة أمن الدولة.

    • د- الجهات الرقابية.

    • هـ- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • و- الإدارة العامة للتحريات المالية.

    • ز- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

    • ح- أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام.

2

1/2- تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.

5

التعديلات السابقة
  • 1/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

  • 2/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:

    • أ- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.

    • ب- عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاوِل فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.

    • ج- المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

  • 3/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:

    • أ- الغرض من الحساب أو علاقة العمل.

    • ب- حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.

    • ج- وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.

  • 4/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال، كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  • 5/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة، سواء تم تحديدها على المستوى الوطني أو من خلال تقييمات المخاطر، تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر، وعليها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال؛ أو حيث تكون المخاطر المنخفضة التي تم تحديدها في تقييم مخاطر الأعمال لا تتسق مع نتائج المخاطر المحددة على المستوى الوطني.

  • 6/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليًّا. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المنتجات قيد التطوير القائمة أو المستحدثة، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

7

التعديلات السابقة
  • 1/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

    • أ- قبل البدء في فتح حساب أو محفظة إلكترونية جديدة أو إقامة علاقة عمل جديدة.

    • ب- قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض.

    • ج- قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليس في علاقة عمل معه.

    • د- عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية.

    • هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.

  • 2/7- يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:

    • أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي:

      • 1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

      • 2- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفًا. والتأكد من هذه المعلومات.

      • 3- بحسب المخاطر التي يشكّلها عميل معيّن، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إن كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

    • ب- التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابةً عن العميل، بأن هذا الشخص مصرح له فعلًا بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    • ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي:

      • 1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

      • 2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء -كوسيلة أخيرة-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.

      • 3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

    • د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

    • هـ- فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا قانونيًّا.

  • 3/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريًّا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

  • 4/7- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 2/7، تطبق المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:

    • أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا قانونيًّا.

    • ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.

    • وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.

  • 5/7- على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 4/7 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتطبق جميع التدابير، وتتحقق من هوية المالك المستفيد في وقت الدفع.

  • 6/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها التحقق من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

  • 7/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بالنظام واللائحة. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

  • 8/7- لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ العملية؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

  • 9/7- في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أنّ ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير عملية مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

  • 10/7- يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

  • 11/7- عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 10/7 فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة أن تقوم بالتالي:

    • أ- الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة.

    • ب- اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمّت الاستعانة بها.

    • ج- التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة، ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.

    • د- أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها.

    • وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.

  • 12/7- عندما تتم الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المستعينة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية المستعان بها تطبق المعايير المناسبة.

  • 13/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءًا من المجموعة ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد 10/7 و11/7، بشرط أن تكون المجموعة تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكلٍ ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

  • 14/7- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من النظام استنادًا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

8

التعديلات السابقة
  • 1/8- يعتبر الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصًا سياسيًّا معرضًا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

    • أ- رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

    • ب- رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

  • 2/8- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والأشخاص المقربين منه.

  • 3/8- أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولًا إلى الدرجة الثانية من القرابة.

  • 4/8- الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليًّا شخص سياسي معرض للمخاطر.

  • 5/8- يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

  • 6/8- على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

9

  • 1/9- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيّد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:

    • ‏أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال.

    • ‏ب. تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال.

    • ‏ج. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.

    • ‏د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح.

    • ‏هـ. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.

  • ‏2/9- في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1/9 (أ) و (ب).

10

التعديلات السابقة
  • 1/10- تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضًا الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق المادة الآتي:

    • أ- التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من العملية.

    • ب- التحويلات التي تشكل تحويلًا أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

  • 2/10- يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:

    • أ- الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

    • ب- الغرض من التحويل.

    • ج- رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية.

    • د- عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة.

  • 3/10- يجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

    • أ- الاسم الكامل للمستفيد.

    • ب- رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء العملية، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع العملية.

  • 4/10- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقًا للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

  • 5/10- في الحالات التي تُجمّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

  • 6/10- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تُطبّق المتطلبات المذكورة في المادة 3/10 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة -من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد، ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

  • 7/10- على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.

  • 8/10- في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقًا لمتطلبات المادة (12) من النظام.

  • 9/10- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقّيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

  • 10/10- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

    • أ- تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن التحويل أو المستفيد.

    • ب- تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.

    • ج- المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمّن تقييد علاقة العمل أو إنهاءها.

  • 11/10- على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنًا. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقًا، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

  • 12/10- لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من العملية على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

14

التعديلات السابقة
  • 1/14- يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأن تكون كافية لإدارة وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني أو المستوى الرقابي، أو من خلال تقييمات المخاطر، على أن تشمل العناصر الآتية:

    • أ- تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

    • ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

    • ج- ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.

    • د- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

    • هـ- برامج تدريب الموظفين المستمرة.

    • و- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

  • 2/14- على المجموعة تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعّال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 1/14، على أن تتضمن السياسة المطبّقة ضمن المجموعة مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عند الضرورة لأغراض مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المعلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة؛ بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

  • يجب تزويد الفروع والشركات التابعة بمعلومات العملاء والحسابات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية أو مشبوهة من خلال وظائف الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك مناسبًا وملائمًا لإدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال أخذًا بعين الاعتبار نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

  • 3/14- في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

15

التعديلات السابقة
  • 1/15- تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام ما يلي:

    • أ- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقاتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

    • ب- قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل تلك الوقائع قبل رفعه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وعليها تعليق تنفيذ العملية وفقًا للأدلة والإرشادات التي تصدرها الإدارة العامة للتحريات المالية بالتنسيق مع الجهات الإشرافية إعمالًا للفقرة (ق) من المادة 1/17 من اللائحة.

    • ج- تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والسجلات المطلوبة بصورة عاجلة وكاملة ودقيقة، في طلب المعلومات الإضافية وفق المدة التي تحددها التحريات المالية، وفقًا للفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من النظام.

  • 2/15- المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

  • 3/15- تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية والإدارة العامة للتحريات المالية بهذا الخصوص.

  • 4/15- يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

    • أ- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

    • ب- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

    • ج- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

    •   د- أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

    • وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءًا من تقرير الإبلاغ.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

16

التعديلات السابقة
  • 1/16- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية، في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقًا للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضًا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للعملية المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.

  • 2/16- لا يمنع الحظر المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام من تبادل المعلومات داخل نطاق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض تنفيذ سياساتها وإجراءاتها وضوابطها المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، بما في ذلك تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة وفقًا لأحكام هذه اللائحة وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي