1
1/1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام أو اللائحة-، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ- الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ب- الشخص الاعتباري: أي كيان غير الأشخاص الطبيعيين يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولًا.
ج- العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضًا أو تمديدًا لقرض أو رهنًا عقاريًّا أو هبة أو تمويلًا أو تحويلًا للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهمًا أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.
د- الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات الطبيعة الثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.
هـ- العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة مالية متلقية من خلال أي نوع من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة بها مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
و- المجموعة: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبًا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.
ز- الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
ح- الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
ط- تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبه للجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو متحصلات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.
ي- المحفظة الإلكترونية: خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.
2/1- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:
أ- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.
ب- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى.
ج- خدمات تحويل النقد أو القيمة.
د- إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية).
هـ- إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية.
و- الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأدوات التالية:
1- الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
2- العملات.
3- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
4- المشتقات المالية.
5- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
ز- نشاط تبديل العملات الأجنبية.
ح- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
ط- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
ي- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين.
ك- إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أي من الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها هيئة التأمين.
ل- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.
3/1- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من المادة (الأولى) من النظام، الأنشطة التالية:
أ- أعمال الوساطة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.
ب- أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءٌ أكانت العملية تمت على صورة عملية واحدة أم على عدة عمليات تبدو متصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.
ج- المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:
1- شراء أو بيع العقارات.
2- إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.
3- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
4- بيع أو شراء الشركات التجارية.
4/1- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من المادة (الأولى) من النظام، الجهات الآتية:
أ- البنك المركزي السعودي.
ب- هيئة السوق المالية.
ج- وزارة التجارة.
د- وزارة العدل.
هـ- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
و- هيئة التأمين.
ز- أي جهة أخرى تخول لها نظامًا بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.
5/1- يُقصد بالأعمال الواردة في الفقرة (16) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:
أ- ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب أو محفظة إلكترونية له.
ب- التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب أو محفظة إلكترونية.
ج- تخصيص حساب أو محفظة إلكترونية أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
د- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب أو محفظة إلكترونية.
هـ- الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.
6/1- يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من النظام الآتي:
أ- النيابة العامة.
ب- وزارة الداخلية.
ج- رئاسة أمن الدولة.
د- الجهات الرقابية.
هـ- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
و- الإدارة العامة للتحريات المالية.
ز- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ح- أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام.