| تاريخ الإصدار: | 1433-09-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 302 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-12-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 14/3/1433هـ يوافق على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، مع التأكيد على ضرورة إعداد مشروع تنظيمي للهيئة الجديدة التي ستحظى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها في الرياض. تهدف الهيئة إلى تعزيز رسالة المملكة محلياً ودولياً، مع الالتزام بالسياسات العامة والقيم الإسلامية. تستمر التنظيمات الحالية حتى إصدار اللوائح الجديدة.
تحدد المادة الخامسة مهام الهيئة في نشر التراث والثقافة، بما في ذلك تطوير البث، إنتاج البرامج، واقتراح الأنظمة اللازمة. تشكل الماد... |