تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • الوزارة: وزارة الإعلام.

  • الوزير: وزير الإعلام.

  • الهيئة: هيئة الإذاعة والتلفزيون.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • الرئيس: رئيس الهيئة.

  • التنظيم: تنظيم الهيئة.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير.

المادة الثالثة

يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الرابعة

تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي:
1- السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
3  الارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي.
4- الإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي.
2- إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكِّن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وتسويق إنتاجها.
3- التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها، أو التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها.
4- تسيير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة.
5- اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
6- شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستئجارها وتسويقها.
7- تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
8- إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها.
9- إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
10- تأهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك إيفاد موظفيها إلى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية.
11- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية.
12- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
13- إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة.
14- توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة.
أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

    • أ- وزير الإعلام رئيساً

    • ب- ممثل من وزارة الداخلية عضواً

    • ج- ممثل من وزارة الخارجية عضواً

    • د- ممثل من وزارة المالية عضواً

    • هـ- ممثل من وزارة الإعلام عضواً

    • و- ممثل من وزارة الثقافة عضواً

    • ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

    • ح- عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها، ويختار الوزير نائباً له من بين ممثلي تلك الأجهزة.

  • 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1. إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
3. إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.
4. إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
5. إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
6. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
7. اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
8. الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
9. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
10. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
11. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
12. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
13. الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
14. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.

المادة الثامنة

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي