تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي

1. مقدمة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي بالمملكة العربية
السعودية استناداً إلى ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي في الرقم (م/۱۸) والتاريخ 1438/3/8هـ، مادته الخامسة عشر بأن تتولى الهيئة تطبيق نظام التعاملات الالكترونية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تنظيم الخدمة وفق نطاق الاختصاصات المحددة نظام التعاملات
الالكترونية المشار إليه أعلاه، ودون الإخلال بما يصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة كما تشتمل وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي على الأحكام العامة والخاصة لتراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وشروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المتعلقة بتقديم خدمات التصديق الرقمي لتقديمها في المملكة العربية السعودية (المملكة)، وتقوم الهيئة بنشرها من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة نحو طرح المزيد من هذا الترخيص كما هو موضح في الفقرات (۹-۲) و (۹-۳) من هذه الوثيقة.
وتصدر الهيئة هذه الوثيقة التنظيمية بنسختها الثالثة، تعديلاً للإصدار الثاني منها، والصادرة بموجب قرار الهيئة ذي الرقم (1442/455) والتاريخ 15-5-1442هـ، بهدف تحديث مدة سريان الترخيص وآلية التاريخ المعتمدة.

2. التعريفات

2-1 إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في هذه الوثيقة.

  • 2-2 إن الكلمات والمصطلحات والعبارات التي تم تعريفها في أنظمة الهيئة سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في وثيقة "تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي" ("التنظيمات") : أما الكلمات والعبارات التالية فيكون لها المعاني المحددة لها أدناه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 2-2-1 "المركز" يعني المركز الوطني للتصديق الرقمي (www.neda.gov.sa)

    • ۲-۲-۲ "خدمات التصديق الرقمي" هي منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني وإثبات هوية المتعاملين إلكترونيا وموافقتهم على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل الإلكتروني.

2-3"المستخدم" أو "المستفيد": يعني أي شخص يستخدم أو يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم
الخدمة وفق الشروط والأحكام المبينة في تصريح الخدمة هذا.
2-4"مقدم خدمة التصديق": يعني الجهة المرخص لها بتقديم خدمات التصديق الرقمي أو أي خدمة أو
مهمة متعلقة بها إضافةً إلى التوقيعات الإلكترونية وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

2-5"مركز التسجيل": الجهة التي تتولى عملية التسجيل والتثبت من هوية المتقدمين للحصول على
شهادات رقمية.
2-6"خطة العمل": تعني الخطة التي تتضمن التفاصيل الفنية والتجارية التي قدمها مقدم الطلب.
2-7"الترخيص": يعني ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي .

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

تطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات التصديق الرقمي .

4- نطاق الخدمات المرخص بها

1-4 إن ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي؛ يتيح للمرخص له تقديم "خدمات التصديق الرقمي" التي تتمثل في إصدار الشهادات الرقمية أو الخدمات المتعلقة بها من المركز الوطني للتصديق الرقمي .
2-4 آلية عمل الخدمة من خلال شهادة التصديق الرقمي التي يصدرها مقدم خدمات التصديق، حيث يتم إدراجها في تعامل إلكتروني مرتبطة بها منطقيا وذلك لتمكين المستخدمين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بخصوصية وسرية وموثوقية.

  • 3-4 المركز الوطني للتصديق الرقمي هو مركز تابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقد أنشئ بموجبنظام التعاملات الإلكترونية ويتمثل دوره بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية في الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارة البنية التحتية للتصديق الرقمي. ويجوز له في سبيل تنفيذ هذا الفرض القيام بما يلي:

    • 1-3-4 توفير منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة بهدف حفظ سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير.

    • 2-3-4 إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة.

    • 3-3-4  إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة وتنفيذ المهام الإجرائية لتلك الشهادات كالإلغاء والتجديد والإقرار بصلاحية سريان مفعولها، وخلافه.

    • 4-3-4 نشر قائمة مقدمي خدمات التصديق المرخص لهم والعمل على تحديثها باستمرار.

    • 5-3-4  إعداد معايير ومتطلبات البنية التحتية للمفاتيح العامة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

    • 6-3-4 التنسيق مع الهيئة بشأن الترخيص للجهات التي ترغب في تقديم خدمات التصديق المرخص لهم.

    • 7-3-4 تقديم الدعم الفني للهيئة فيما يخص إشرافها على مقدمي خدمات التصديق الرقمي.

    • 8-3-4  إشعار الهيئة بأي مخالفات متعلقة بتراخيص مقدمي خدمة التصديق الرقمي.

5- التزامات المرخص له بتقديم خدمات التصديق الرقمي

1-5 مالم يحدد خلاف ذلك مستقبلاً في أي من أنظمة الهيئة أو الأنظمة ذات العلاقة: فإن على المرخص له بتقديم خدمات التصديق الرقمي الالتزام بوثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي "هذه الوثيقة"، ونظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة.

2-5 تخضع التزامات تقديم خدمات المرخص له للمستخدمين (المستفيدين) والعموم ؛ للأحكام الواردة في أنظمة الهيئة، وأحكام هذه الوثيقة، وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وما يصدر من الهيئة من قرارات وإرشادات وتنظيمات والأنظمة المرعية الأخرى في المملكة.

3-5 تخضع العلاقة بين المرخص له والمستخدمين؛ لأنظمة الهيئة وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وشروط وأحكام الترخيص بالإضافة إلى نصوص الإعلانات الصادرة عن المرخص له التي لا تتعارض أو التي تنسجم مع أنظمة الهيئة.

4-5 يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وتوفير أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة، وتحدد الهيئة أنواع تلك التقارير، وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها.

5-5 يجب على المرخص له الالتزام بمستويات أداء ذات جودة عالية تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها ، مع الالتزام بما تقره الهيئة مستقبلا بهذا الخصوص.
6-5 تنفيذ جميع الالتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك الاستمرار في تقديم الخدمات والعمل على تطويرها وتحسينها السجاما مع أهداف النظام.
‏7-5 تنفيذ جميع ما تصدره الهيئة والجهات الرسمية الأخرى من قرارات وضوابط وتعليمات بشأن تقديم خدمات التصديق الرقمي، والتقيد وبها.
8-5 إبلاغ المستفيدين (المستخدمين)  بخدمات التصديق الرقمي المشمولة في أحكام المادة الثانية والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية مسؤوليات صاحب الشهادة. 
9-5 سياسة الشهادة الرقمية الصادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.
10-5 سياسة الخصوصية الصادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للمركز (www.ncdc.gov.sa). وحماية خصوصية المشتركين وحساباتهم.

11-5 الامتثال لما تقرره الهيئة أو المركز من تعديل أو إضافة متطلبات للخدمات المقدمة حسبما تقتضي القواعد التنظيمية وبما يحقق مصلحة المستفيدين (المستخدمين).

12-5 تقديم الخدمة للمستفيدين دون تمييز.

13-5  تقديم خدمات التصديق الرقمي وفق خطة نشر الخدمة.

14-5 ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تتضمنها الشهادة وقت تسليمها، وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتفع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق - بحسن نية - بصحة ذلك. 
15-5 تعيين عدد كافٍ من الموظفين في مراكز التسجيل ممن يتمتعون بالخبرة في تقنية المعلومات وأمنها، وتقديم الخدمات للمستفيدين، وتوفير مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة للتعامل مع حالات الطوارئ  وإلغاء الشهادات، ويجب أن يكون الموظفون المسؤولون عن تسجيل الشهادات والتحقق من هوية المشتركين وبياناتهم من المواطنين.

16-5 يجب أن تكون جميع الأجهزة والبرمجيات والخوادم المستخدمة في إجراءات التصديق الرقمي موجودة داخل المملكة.

17-5 تزويد الهيئة والمركز بجميع المعلومات المطلوبة منهما.

18-5 توفير التسهيلات اللازمة لقيام المركز أو من ينيبه بأعمال التدقيق وفق إجراءات التدقيق المعتمدة من المركز.
19-5 تقديم تقارير دورية كل ستة (6) أشهر ميلادية أو كما يطلب المركز بشأن الخدمات التي يقدمها، بما فيهاعدد المستفيدين المسجلين. 
20-5 إخطار المركز على الفور بأي مشكلة طارئة، مثل اختراق نظام مقدم الخدمة أو المشاكل الأخرى التي قد تؤثر على خدمات المستفيدين المستخدمين.

  • 21-5 تُحدَّد الرسوم المالية السنوية لإصدار الشهادة الرقمية على النحو التالي:

    • 1-21-5 لا تتجاوز تكلفة إصدار الشهادة الرقمية العادية للأفراد مبلغ 100 ريال سعودي.

    • 2-21-5  لا تتجاوز تكلفة إصدار الشهادة الرقمية العادية للشركات عن 1000 ريال سعودي.

22-5 إصدار الشهادة الرقمية للمشترك في غضون خمسة (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديم المشترك.

23-5 إلغاء الشهادة الرقمية عند تسلم طلب الإلغاء من المشترك وفق الإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع الهيئة.
24-5 لا تجوز مشاركة بيانات المستخدمين (مثل : أرقام الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني، أو الأرقام التي ينشئها) مع أي طرف ثالث أو استخدام هذه التفاصيل لتحقيق أي أغراض تجارية مثل إرسال الإعلانات.
25-5  يحتفظ مقدم الخدمة ببيانات المستخدم لمدة لا تقل عن 12 شهراً ميلاديا.
26-5 يقدم المركز خدماته للجهات المرخص لها دون مقابل مالي أثناء المدة الأولى لتصريح الخدمة (السنوات الخمس الأولى) ويجوز إضافة رسوم لتغطية تكاليف المركز بعد انتهاء المدة الأولى لتصريح  الخدمة.
27-5  تخضع جميع المطالبات المتعلقة بالسرية ومعالجة جميع المعلومات ذات الطابع السري إلى القواعد التنظيمية للهيئة وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
28-5 يجب على مقدم الخدمة أن يلتزم الأمانة والتعامل بحسن نية وعدم التمييز بين المستخدمين مع ضمان الحفاظ على خصوصيتهم.
29-5 يجب على مقدم الخدمة أن يوضح -مقدماً- المقابل المالي وخصائص الخدمات التي يقدمها للراغبين في الحصول عليها قبل أن يستخدموها.
30-5 يجب على مقدم الخدمة الالتزام بشروط حقوق النشر والحقوق الأخرى وفق القواعد التنظيمية ذات الصلة عند تقديم أي برامج للمستخدمين مع ضرورة حصول مقدم الخدمة على موافقة الهيئة / والجهات ذات العلاقة قبل تقديم الخدمة .

31-5 يجب أن يوفر مقدم الخدمة المعدات اللازمة لتقديم الخدمة بالمعايير الفنية التي اعتمدتها الهيئة والمركز يقتصر استخدام تلك المعدات على تقديم الخدمات المشمولة في هذا الترخيص.
32-5  لا يجوز لمقدم الخدمة أن يستخدم أرقام التواصل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين والتي قدموها له أو أفصحوا عنها له لأي غرض كان مثل استخدامها في الحملات الإعلانية أو بيع قواعد البيانات المتوفرة لدى المرخص له والتي تحتوي على هذه الأرقام والعناوين إلى طرف آخر دون إذن مسبق من صاحبها.

33-5 يوفر مقدم الخدمة الإمكانيات الفنية في أجهزة ومواد شبكته المستخدمة لربط أجهزته ومعداته، ويجب تعبئة وتوقيع نموذج المتطلبات الخاصة لتشغيل واستخدام الشبكة.
34-5 يجب على مقدم الخدمة أن يوفر الإمكانيات الفنية في أجهزة ومواد شبكته التي يمكن من خلالها تحديد بيانات المستخدمين للرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهراً ميلاديا أو بحسب ما تقرره الهيئة.

6- إطلاق الخدمة

1-6 يلتزم المرخص له الحاصل على ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي وفقاً لهذه الوثيقة ؛ بإطلاق الخدمات للعموم، في غضون أثني عشر (12) شهرأً ميلاديا من تاريخ إصدار الترخيص.
 

7- مدة الترخيص وتجديده

1-7 تكون مدة هذا الترخيص (2) سنتين ميلادية اعتباراً من صدوره.
2-7 يكون تجديد الترخيص قبل تسعين (90) يوماً على الأقل من نهاية مدته. وفي حال الرغبة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه أو التنازل عنه، يلتزم المرخص له بتزويد المركز بخطة توضح بالتفصيل الإجراءات المقرر اتخاذها في خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوماً.
 

8- المقابلات المالية لترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي

  • 1-8 يدفع المرخص له المقابلات المالية التالية:

    • مقابل المالي لقاء إصدار الترخيص (1000) ألف ريال.

    • مقابل مالي سنوي للترخيص (100000) عشرة آلاف ريال.

    • مقابل مالي نظير أي أعمال أو خدمات قد تقدمها الهيئة وفقاً لأنظمتها.

2-8 تحدد الهيئة طريقة صدور فواتير المقابل المالي وطريقة السداد وفترات صدورها، وتفاصيل الدفع الواجب على المرخص له الالتزام بها بعد تبليغه بها ما لم يحدد خلاف ذلك وفق أنظمة الهيئة .
3-8 يُستحق المقابل المالي فور صدور الفاتورة.
 

9- الأحكام العامة للترخيص

1-9 يتطلب الحصول على ترخيص التصديق الرقمي من الهيئة ؛ لتقديم خدمات التصديق الرقمي. 

2-9 يحق للهيئة وفق تقديرها المطلق، ووفقاً لأنظمتها ؛ بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي في أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي حسب ما تقتضيه الحاجة.

3-9 يحق للهيئة وفق تقديرها المطلق. ووفقاً لأنظمتها التنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي لزيادة أو تقليص عدد التراخيص متى ما رأت الحاجة إلى ذلك.
4-9 يجوز للمرخص له ، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة التنازل عن الترخيص شريطة أن يكون المتنازل إليه مستوفياً لجميع المتطلبات النظامية والفنية والمالية والتجارية للحصول على الترخيص، وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة وبما ينسجم مع أنظمتها .
5-9 لا يجوز للمرخص له التعاقد مع أشخاص آخرين لتقديم الخدمات المرخص له بتقديمها بموجب الترخيص الصادر له من الهيئة، أو تقديمها نيابة عنه ؛ إلا بموافقة خطية من الهيئة.

6-9 يجوز للهيئة القاء أو تعليق الترخيص وفقاً لأنظمتها، وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية وذلك في حال ارتكاب المرخص له أي سبب موجب لذلك، ويتحمل المرخص له وحده كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك، دون تحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤولية ناتجة عن الإلقاء أو التعليق للترخيص.

7-9 يجب على المرخص له عند رغبته إلغاء الترخيص التقدم بطلب كتابي للهيئة والتقيد بأحكام المادتين السادسة عشر والثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية.
‏8-9 تتم معالجة المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص وفقاً لأنظمة الهيئة، وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
9-9 تقوم الهيئة من وقت لآخر، بمراجعة هذه الوثيقة وتعديلها متى رأت ذلك ؛ وفقا لأنظمة الهيئة .وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.
 

10- متطلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي

1-10 مع مراعات ما ورد في الفقرة (9-2) و (9-3) من هذه الوثيقة، تقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي في نشر وثيقة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي عبر موقعها الالكتروني (www.citc.gov.sa).
2-10 تعتمد وثيقة "شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي" من محافظ الهيئة.