تتناول تعليمات الهيئة العامة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية الإطار الشرعي لمؤسسات السوق المالية، حيث تم إصدارها بموجب القرار رقم ١٤٤٢/١١/٢٢هـ. تشمل التعليمات عدة أبواب تتعلق بالأحكام العامة، مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تشكيل اللجنة الشرعية، واستقلاليتها وسرية المعلومات. تهدف التعليمات إلى تعزيز الحوكمة الشرعية وضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة.
تحدد التعليمات آليات عمل اللجنة الشرعية، بما في ذلك مسؤولياتها وطرق المراجعة الشرعية الداخلية، مع التأكيد على أهمي...