الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي إلى المملكة

نص القرار

  • قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (234079) وتاريخ 25 /11/ 1444هـ

  • إن وكيل الوزارة للزراعة

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، برقم (26555 /2384/ 1444) بتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: اعتماد «الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي إلى المملكة» بصيغته المرفقة.

    • ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

  • والله الموفق.

  •  

  • وكيل الوزارة للزراعة

  • م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

مقدمة

  • يتواكب التطور الحالي والمستقبلي الواعد الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي بالمملكة مع تطوير منظومة الأمن الحيوي والتي تستهدف منع دخول مسببات الأمراض. ولذلك فقد تم إعداد هذا الدليل التفصيلي الذي يشتمل على قوائم مسببات الأمراض التي يجب أن يتم الكشف عنها في الأحياء المائية المستوردة إلى المملكة بغرض الاستزراع المائي. وتشمل تلك القوائم المسببات المرضية الواردة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، كما تشمل أيضاً قائمة مسببات الأمراض الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ترى الإدارة أنها تؤثر سلباً على الحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة، ويتم تحديثها دورياً.

  • ويشتمل هذا الدليل أيضاً على قائمة بالمختبرات المرجعية التي يتم فحص مسببات الأمراض المذكورة أعلاه بها، كما يشتمل كذلك على قائمة بالشركات المقترحة الموردة للأحياء المائية إلى المملكة وشركات المعاينة. وستقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بتقديم أي مقترحات مستجدة في حينها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما سيتم التحديث الدوري لهذا الدليل وفق المستجدات.

  • ويستند هذا الدليل على ما ورد بالفصل الثالث (المتطلبات العامة) الفقرة (3) الخاصة بشروط استيراد إرسالية الأحياء المائية، من لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة العربية السعودية، المعتمدة من معالي وزير الزراعة بتاريخ 8 /11/ 1430هـ، والمعممة على كافة الجهات ذات العلاقة بموجب التعميم رقم 35657 وتاريخ 8 /2/ 1431هـ.

  • يشتمل الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة العربية السعودية على الجوانب الأساسية التالية:

أولاً: أنواع الأحياء المائية المسموح باستيرادها

  • أنواع الأحياء المائية التي يسمح باستيرادها للمملكة لغرض الاستزراع حالياً محددة بالأصناف الموضحة أدناه. وإذا رغب المربي أن يجلب صنفاً ليس من القائمة، عليه أن يتقدم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بذلك، مع إثبات أن هذا الصنف من الأصناف الموجودة في البحر الأحمر أو الخليج العربي أو المياه الداخلية وثبتت تربيته، وهناك جدوى اقتصادية من استزراعه تبرر حجم المخاطرة في جلبه. وتقوم الوزارة من التحقق من مصدره وتطلب الوثائق التي تراها لدرء المخاطر من جلبه للمملكة. كما يجب على المربي تقديم معلومات كافية عن الجهة التي يرغب الاستيراد منها، وعليه أن يثبت للوزارة جودة وكفاءة هذا المصدر.

  • والأنواع المحددة حالياً هي:

    • أ- الأنواع السمكية:

      • 1- القاروص الآسيوي – الباراموندي (Asian Seabass (Lates calcarifer

      • 2- القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

      • 3- الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (Sparus aurata

      • 4- المسلبة (Amberjack (Siriola Spp.

      • الأنواع:

        • - (Amberjack (Siriola Dumerili

        • - (Amberjack (Siriola lalandi

      • 5- السبيطي المحلي (Silver seabream (Sparidentex hasta

      • 6- البلطي (Tilapia (Oreochromis spp

      • 7- الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

      • 8- المبروك (Carp (Cyprinus Carpio.

      • 9- اللوت (Meager (Argyrosomus regius

    • ب- الروبيان:

    • روبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

    • إن قوائم مسببات أمراض الأحياء المائية المستوردة، سواء كانت خاصة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) أو الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سوف تقتصر على تلك الأصناف التي يسمح باستيرادها حالياً بغرض الاستزراع والمذكورة أعلاه، والتي تخضع للتحديث الدوري وفق المستجدات.

ثانياً: ضوابط استيراد الأحياء المائية

ثالثاً: قوائم أمراض الأحياء المائية

رابعاً: قوائم الشركات الموردة للأحياء المائية

خامساً: قوائم المختبرات التشخيصية المرجعية