اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

الفصل الأول: تفتيش العمل

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيَّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 1426/8/23هـ، وتعديلاته.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها.

  • الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.

  • الوكيل: وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل.

  • إدارة الرقابة بالمنطقة: الإدارات المعنية بأعمال التفتيش بفروع الوزارة بالمناطق.

  • مفتشو العمل: موظفو الوزارة، أو غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه.

  • تفتيش العمل: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانياً أو إلكترونياً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

  • التفتيش الإلكتروني: متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.

المادة الثالثة

  • يشترط في مفتش العمل ما يلي:

    • 1- أن يكون سعودياً.

    • 2- أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.

    • 3- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش.

المادة الرابعة

يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وأن يحافظوا على سرية جميع المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.

المادة الخامسة

  • لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا وفقاً للشروط التالية:

    • أ- أن يكون التبديل أو الاستبعاد بقرار من الوكيل أو من يفوضه.

    • ب- ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.

    • ج- ألا يخلّ ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.

المادة السادسة

يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها بالتفتيش، ويلتزم بإبرازها عند أدائه لمهام عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة إلى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.

المادة السابعة

  • تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي:

    • أ- أن يكون عدد مفتشي العمل كافياً لضمان الأداء الفعّال لواجبات تفتيش العمل.

    • ب- تزويد مفتشي العمل بجميع ما يلزم لأداء مهامهم على النحو المطلوب.

المادة الثامنة

  • تتولى الوكالة فيما يخص أعمال التفتيش المهمات الآتية:

    • 1- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات، ووضع الخطة العامة للتفتيش، وأولوياته، وإجراءاته.

    • 2- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم، ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.

    • 3- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.

    • 4- تدريب مفتشي العمل، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريباً كافياً يُؤهلهم لأداء واجباتهم.

    • 5- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة، والتأكد من قيام فروع الوزارة بالمهمات الموكلة إليها حيال ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الأهداف.

    • 6- إصدار تقرير سنوي عام عن منجزات التفتيش في المملكة يتناول بوجه خاص الموضوعات التالية: (العاملين في تفتيش العمل، وإحصائيات عن المنشآت الخاضعة للتفتيش، وإحصائيات عن زيارات التفتيش، والمخالفات والعقوبات الموقعة).

    • 7- تشجيع التعاون والتنسيق الفعّال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.

    • 8- المشاركة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالتفتيش.

    • 9- ممارسة غير ذلك من المهمات التي تراها الوكالة.

الفصل الثاني: صلاحيات مفتشي العمل وواجباتهم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي