| تاريخ الإصدار: | 1446-08-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 120279 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تحل محل اللائحة السابقة. تستند اللائحة إلى نظام العمل وتعديلاته، وتهدف إلى تنظيم عمليات التفتيش لضمان الامتثال لأحكام النظام. تشمل اللائحة تعريفات مهمة، وتحدد شروطًا لمفتشي العمل، مثل أن يكونوا سعوديين، وأن يحملوا مؤهلات علمية أو خبرة مناسبة، وأن يجتازوا فترة تدريب، مع ضرورة توقيعهم على تعهد بالسرية. يمكن استبدال المفتشين بقرار من الوكيل، ويجب عليهم حمل بطاقة اعتماد أثناء الع... |