تتناول اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، التي بدأت في 1 يوليو، التعديلات المتعلقة بالمعاهدة وقرارات جمعية الاتحاد الدولي. تشمل اللائحة قواعد تمهيدية لتفسير مصطلحات مثل "مودع الطلب" و"الوكيل"، بالإضافة إلى قواعد تتعلق بالعريضة، حيث تحدد شكلها ومحتوياتها، بما في ذلك المعلومات الإلزامية والاختيارية مثل التوقيع واسم الاختراع. |