معاهدة التعاون بشأن البراءات

إظهار ديباجة النظام
  • إن الدول المتعاقدة،

  • إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا،

  • وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات،

  • وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان،

  • وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك،

  • وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنيـة أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدیاد مستمر،

  • وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير،

  • قد أبرمت هذه المعاهدة.

أحكام تمهيدية

المادة 1: إنشاء اتحاد

  • (1) الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد "الدول المتعاقدة") تؤلف اتحاداً من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معيَّنة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.

  • (2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 2: تعاريف

  • لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة:

    • "1" يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية اختراع، وتفسّر كل إشارة إلى أي "طلب" على أنهــا إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

    • "2" تفسّر كل إشارة إلى أي "براءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

    • "3" يقصد بتعبير "البراءة الوطنية" أية براءة تمنحها إدارة وطنية؛

    • "4" يقصد بتعبير "البراءة الإقليمية" أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دولية يخوَّل لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة؛

    • "5" يقصد بتعبير "الطلب الإقليمي" أي طلب بشأن براءة إقليمية؛

    • "6" تفسّر كل إشارة إلى أي "طلب وطني" على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية وإقليمية، بخلاف الطلبات المودعة طبقاً لهذه المعاهدة؛

    • "7" يقصد بتعبير "الطلب الدولي" أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة؛

    • "8" تفسّر كل إشارة إلى أي "طلب" على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية؛

    • "9" تفسّر كل إشارة إلى أية "براءة " على أنها إشارة إلى براءات وطنية وإقليمية؛

    • "10" تفسّر كل إشارة إلى أي "تشريع وطني" على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة، أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية؛

    • "11" لأغراض حساب المهل، يقصد بتعبير "تاريخ الأولوية":

      • (أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلـب الـدولي مطالبة بالأولوية وفقاً للمادة 8؛

      • (ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقاً للمادة 8؛

      • (ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أية مطالبة بالأولوية وفقاً للمادة 8؛

    • "12" يقصد بتعبير "المكتب الوطني" الإدارة الحكومية لأية دولة متعاقدة، التي تكلف بمنح البراءات. وتفسّر أيضا كل إشارة إلى أي "مكتب وطني" على أنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية، شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خوَّلت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعيِّنها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية؛

    • "13" يقصد بتعبير "المكتب المعيَّن" المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقاً للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛

    • "14" يقصد بتعبير "المكتب المختار" المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقـــاً للفصل الثاني من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛

    • "15" يقصد بتعبير "مكتب تسلّم الطلبات" المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التــــي أودع الطلب الدولي لديها؛

    • "16" يقصد بتعبير "الاتحاد" الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات؛

    • "17" يقصد بتعبير "الجمعية" جمعية الاتحاد؛

    • "18" يقصد بتعبير "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

    • "19" يقصد بتعبير "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) ما دامت قائمة؛

    • "20" يقصد بتعبير "المدير العام" المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.

الفصل الأول: الطلب الدولي والبحث الدولي

المادة 3: الطلب الدولي

  • (1) يجوز أن تودع طلبات حماية الاختراعات في أية دولة من الدول المتعاقدة كطلبات دولية بمقتضى هذه المعاهدة.

  • (2) يتعيَّن، وفقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص.

  • (3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط، ولا يجوز أن يعتد به لأية غاية أخرى، لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة.

  • (4) الطلب الدولي:

    • "1" يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها؛

    • "2" يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛

    • "3" يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع؛

    • "4" يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.

المادة 4: العريضة

  • (1) يجب أن تشتمل العريضة على:

    • "1" طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقاً لهذه المعاهدة؛

    • "2" تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي ("الدول المعيَّنة). وإذا توفرت لأية دولة معيَّنة براءة إقليمية، ورغب مودع الطلب فــــي الحصول على براءة إقليمية بدلا من براءة وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمية، أن يقتصر طلبه علـى بعـض الـدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة فـي الحصول على البراءة الإقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعاً للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة إقليمية؛

    • "3" الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال)؛

    • "4" اسم الاختراع؛

    • "5" اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعيّنة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.

  • (2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.

  • (3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها الدولة المعيَّنة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة 2"2".

  • (4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعيَّنة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني. ولا يترتب علـــى عـدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعيَّنة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

المادة 5: الوصف

يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكَّن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.

المادة 6: مطالب الحماية

يجب أن يحدِّد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى الوصف.

المادة 7: الرسوم

  • (1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2"2"، يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع.

  • (2) إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضرورياً لفهم الاختراع:

    • "1" جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛

    • "2" جاز للمكتب المعيَّن أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي