لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

المادة (الأولى): نطاق تطبيق اللائحة

  • تسري هذه اللائحة على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي، وعلى اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي يكون الطرف المفلس فيها طرفاً خاضع لرقابة البنك المركزي.

المادة (الثانية): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • المقاصة: مجموعة من الأحكام المضمنة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدم من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر عند حدوث أي من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الآخر أو حدوث أي من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائياً، في حالات معينة، وفقًا لما هو محدد في اتفاقية المقاصة؛ ويكون لها التأثير التالي:

    • (1) إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.

    • (2) حساب أو تقدير قيمة الإنهاء، أو القيمة السوقية، أو قيمة التصفية أو القيمة البديلة لكل التزام أو حق أو مجموعة من الالتزامات أو الحقوق التي تم إنهاؤها، و/أو تصفيتها و/أو تعجيلها بموجب الفقرة ‏(1) من هذا التعريف.

    • (3)  تحويل أي قيمة من القيم المحسوبة أو المقدرة بموجب الفقرة ‏(2) من هذا التعريف إلى عملة واحدة.

    • (4) تحديد صافي رصيد القيم المحسوبة بموجب الفقرة ‏(2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقرة ‏(3) من هذا التعريف من خلال عملية المقاصة أو التقاص، مما يؤدي إلى التزام أحد الأطراف بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الآخر.

  • اتفاقية المقاصة: أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حالية أو مستقبلية تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية ("اتفاقية المقاصة") وتشمل على سبيل المثال:

    • (1) أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغايات المقاصة لمبالغ مستحقة بموجب اتفاقيتي مقاصة أو أكثر.

    • (2) أي ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المذكورة في هذا التعريف أو يشكل جزءًا منها.

  • العقد المالي المؤهل: أي اتفاقية مالية، أو عقد مالي، أو صفقة مالية بما في ذلك أي أحكام أو شروط وردت الإشارة إليها في أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو صفقة مالية، يستحق بمقتضاها أو فيما يتعلق بها الوفاء بأي التزامات دفع أو تسليم مستحقة في وقت معين خلال فترة محددة، سواءً كانت خاضعة أو غير خاضعة لأي شرط أو حدث محتمل. وتشمل العقود المالية المؤهلة الموضحة في الملحق (1) وأي تعديلات لاحقه تطرأ عليه. 

  • البنك المركزي (ساما): البنك المركزي السعودي.

  • نظام الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/05/27هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما.

  • نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة:

  • نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/08/14هـ ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليهما.

  • نظام معالجة المنشآت المالية المهمة:

  • نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/04/25هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/04/23هـ وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليه.

  • إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الإفلاس، وتشمل أيًا من الآتي:

    • (1) التسوية الوقائية.

    • (2) إعادة التنظيم المالي.

    • (3) التصفية.

    • (4) التسوية الوقائية لصغار المدينين.

    • (5) إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

    • (6) التصفية لصغار المدينين.

    • (7) التصفية الإدارية.

  • أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس.

  • لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقًا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس.

  • الطرف: أي شخص يشكل طرفًا في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع.

  • الطرف غير المفلس: الطرف المقابل للطرف المفلس.

  • الطرف المفلس: الطرف الذي افتتح في حقه أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

  • النقد: أموال تقيد في حساب ما بأي عملة، أو أي مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد.

  • الضمانة: أي أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أيًا من التالي:

    • (1) النقد بأي عملة.

    • (2) الأوراق المالية بأي أنواعها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم وأدوات الدين.

    • (3) الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض.

    • (4) أي أصل يستخدم كأداة للضمان في المملكة العربية السعودية، دون الإخلال بأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.

  • ترتيب الضمان المالي: أي ترتيب لتقديم الضمانة أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • (1) الرهن أو أي حق آخر من حقوق الدائن في محل الضمانة، سواء أكان حيازيًا أم غير حيازي.

    • (2) ترتيب ضمان بنقل الملكية.

    • (3) أي خطاب ضمان أو اعتماد مستندي أو التزام بالتعويض مقدم من أو إلى طرف في عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة فيما يخص هذه العقود أو اتفاقية المقاصة.

  • ترتيب الضمان بنقل الملكية: أي ترتيب لتقديم الضمانة أو الهامش، يتعلق باتفاقية المقاصة أو العقود المالية المؤهلة، وينتقل بموجبه ملكية الضمانة أو الهامش، من خلال البيع المباشر أو من خلال الضمان، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- اتفاقية بيع وإعادة شراء، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية أو رهن غير منتظم.

  • الطرف الأجنبي متعدد الفروع: هو الكيان غير المسجل أو غير المؤسس مركز إدارته الرئيس في المملكة العربية السعودية والذي يبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة من خلال فروعه أو وكيله في المملكة العربية السعودية، ويبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة في موطنه.

  • الموطن: يكون موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطنًا له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع.

  • اتفاقية المقاصة متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفاً أجنبياً متعدد الفروع وله فرع أو وكيل في المملكة العربية السعودية.

  • الفرع المحلي المفلس: فرع أو وكيل الطرف الأجنبي متعدد الفروع في المملكة العربية السعودية الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس في المملكة، سواء أكان الطرف الأجنبي متعدد الفروع يخضع لأي من إجراءات الإفلاس في موطنه أو أي دولة أخرى أم لم يكن.

  • أمين الإفلاس المحلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعيَّن أميناً للإفلاس للفرع المحلي المفلس بموجب إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

  • أمين الإفلاس الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين بشكل دائم أو مؤقت كأمين إفلاس أو وصي الإفلاس لطرف أجنبي متعدد الفروع يعين بموجب إجراءات الإفلاس في موطنه أو أي دولة أخرى.

  • حقوق صافي الدفعات الكلية: المبلغ المدين به الطرف غير المفلس للطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملًا، إن وجد، بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

  • التزام سداد صافي الدفعات الكلي: المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملًا، إن وجد، للطرف غير المفلس بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

  • حقوق صافي الدفعات المحلية: تعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف غير المفلس، إن وجد، للطرف الأجنبي متعدد الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

  • التزام سداد صافي الدفعات المحلية: يعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس، إن وجد، بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

المادة (الثالثة): أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع لرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من لائحته التنفيذية.

الباب الأول: المقاصة

المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة

يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

المادة (الخامسة): نفاذ العقد المالي المؤهل

تُعد العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة وفق بنودها في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.

الباب الثاني: المقاصة متعددة الفروع

المادة (السادسة): نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس

  • (أ) قيود على حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات.

    •  (1) تحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للشروط الواردة فيها، وتحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين الآتيين، أيهما أقل :

      •  1- التزام بسداد صافي الدفعات الكلي.

      • 2- التزام بسداد صافي الدفعات المحلية.

    • (2) يخفض التزام الفرع المحلي المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لما يأتي:

      • 1- لأي مبلغ يُدفع للطرف غير المفلس أو يتم استلامه من قبله نتيجة التزام سداد صافي الدفعات الكلي بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -في حال تم إضافتها إلى التزامات الفرع المحلي المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) - ستتجاوز قيمة التزام سداد صافي الدفعات الكلي.

      • 2- القيمة السوقية العادلة أو قيمة أي عوائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ويستعمل من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

  • (ب‌) قيود على حقوق الطرف الأجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات

    • (1) تقيَّم وتُحتسب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تلك ووفقًا لأحكامها وشروطها، وتقتصر على ما هو أقل مما يأتي:

      • 1- حقوق صافي الدفعات الكلية.

      • 2- حقوق صافي الدفعات المحلية.

    • (2) يخفَّض التزام الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لأي مبلغ يتم دفعه أو استلامه من قبل أيٍ مما يأتي:

      • 1- أمين الإفلاس المحلي نيابة عن الفرع المحلي المفلس.

      • 2- أمين إفلاس أجنبي نيابة عن الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

      • وذلك فيما يتعلق بحقوق صافي الدفعات الكلية بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -إذا أضيفت إلى التزامات الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) - ستتجاوز حقوق صافي الدفعات الكلية.

    • (3) يخفَّض التزام الطرف غير المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمة السوقية العادلة أو قيمة العائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ويُستعمل من قِبل الطرف الأجنبي متعدد الفروع أو أمين الإفلاس الذي يتصرف بالنيابة عنه للوفاء بالتزامات الطرف غير المفلس وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تجاه الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

المادة (السابعة): ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع

في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

الباب الثالث: أحكام عامة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي