لائحة الإعارة

المادة الأولى

  • أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة. ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة. على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات. ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه. ولا يجوز ان يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.

  • ب- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها) بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.

  • ج- تكون إعارة خدمات الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس. ويستثنى من ذلك ما يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 3/8551/م وتاريخ 1395/6/22هجرية.

المادة الثانية

  • لا تجوز إعارة خدمات الموظف في الحالتين التاليتين:

    • أ- إذا لم يكمل الموظف المعين فترة التجربة النظامية.

    • ب- إذا رقي الموظف ولم تمض سنة على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها.

المادة الثالثة

  • أ- يجوز للوزير المختص بعد التنسيق من الجهة المستفيدة قطع الإعارة بقرار منه قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.

  • ب- تنتهي الإعارة بقوة النظام إذا عّين أو رقي الموظف إلى مرتبة أعلى أثناء الإعارة وذلك في غير الإعارة لمنظمة دولية أو إقليمية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • أ- يوقف صرف راتب الموظف المعار إعتبارًا من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها ومباشرته لعمله. ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار.

  • ب- يصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها.

  • ج- حُذفت.

المادة الخامسة

  • يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة. ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل ويجوز التكليف عليها وفق لائحة التكليف.

المادة السادسة

  • تحتسب مدة الإعارة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. وعلى الموظف المعار أن يدفع خلالها الحسميات التقاعدية على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات. واذا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة.