اللائحة: لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة.
الوزارة: وزارة الصحة.
المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تُعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.
المستفيد: أي فرد ينتمي إلى فئة من فئات المستفيدين المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.
المؤسسة الصحية: كل منشأة تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومركز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومركز الرعاية العاجلة)، سواء كانت مؤسسة صحية خاصة، أو مؤسسة صحية عامة، أو مؤسسة صحية تابعة لتجمع، أو مؤسسة صحية خيرية أو غير هادفة للربح.
المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص، وتخضع لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
التجمع الصحي: شبكة متكاملة تحتوي على عدد من المؤسسات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في نطاق جغرافي محدد.
المؤسسة الصحية التابعة للتجمع: كل مؤسسة صحية تابعة لتجمع صحي أو مرتبطة به إدارياً.
المؤسسات الصحية غير الهادفة للربح: مؤسسة صحية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وغير هادفة للربح ولها نظام أو تنظيم خاص بها.
المؤسسة الصحية المعتمدة: المؤسسة الصحية التي يعتمدها المركز وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة: مجموعة من المؤسسات الصحية المعتمدة المدرجة في شبكة المركز وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من اللائحة، والتي تؤهلها للتعاقد مع المركز لتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين.
النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي للتجمع الصحي؛ الذي يحدد اختصاصه المكاني في تقديم الرعاية الصحية للسكان والمستفيدين.
طلب الاعتماد: طلب يقدم للمركز - وفق أحكام اللائحة - للحصول على أحد الاعتمادات الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة.
مقدم الطلب: المؤسسة الصحية الخاصة، أو التجمع الصحي، أو المؤسسة الصحية الخيرية، أو المؤسسة الصحية غير الهادفة للربح، المتقدمة بطلب الحصول على اعتماد المركز.
الاعتماد: اعتماد يمنحه المركز للمؤسسات الصحية والتجمعات الصحية بموجب شهادة يصدرها (أو بحسب الآلية التي يعتمدها) - في حال استيفائها للشروط والمتطلبات الواردة في اللائحة - والتي تمكنها من الدخول إلى شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة.
الاعتماد الأساسي: اعتماد يمنحه المركز للمؤسسة الصحية التي تستوفي كافة الشروط والمتطلبات الواردة في اللائحة؛ وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من اللائحة.
الاعتماد المشروط: اعتماد مؤقت يمنح للمؤسسة الصحية التي لم تستوفِ بعض الشروط والمتطلبات الواردة في اللائحة؛ وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
اعتماد الحالات الإسعافية الطارئة: اعتماد يمنحه المركز تلقائياً لكافة المؤسسات الصحية المرخصة من جهة الاختصاص لتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الإسعافية - في المملكة - ودون الحاجة للتقدم بطلب الاعتماد؛ وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
اعتماد المنشآت الصحية الدولية: اعتماد يمنحه المركز للمؤسسات - المنشآت - الصحية غير السعودية التي تقدم الرعاية الصحية خارج المملكة، في حال استوفت الشروط والمتطلبات الواردة في قواعد اعتماد المنشآت الصحية الدولية التي يصدرها المركز؛ وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
المسؤول الأول: من يمتلك أعلى سلطة إدارية في المؤسسة الصحية أو التجمع الصحي، سواء كان رئيساً، أو مديراً تنفيذيًّا، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين، ويمتلك صلاحية تمثيلها أمام المركز والتعاقد معه.
الحالة الإسعافية الطارئة: الحالة التي من المحتمل أن يؤدي عدم التدخل الفوري لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لها، إلى فقدان الحياة، أو العضو، أو منفعته، أو جزء منه.
عقد شراء الرعاية الصحية: عقد (أو أكثر) يبرمه المركز مع المؤسسة الصحية المعتمدة لشراء الرعاية الصحية للمستفيدين وفق أحكام التنظيم والأنظمة واللوائح وما يصدره المركز من أدوات نظامية لشراء خدمات الرعاية الصحية.
مدير العلاقة: شخص تعيّنه المؤسسة الصحية المعتمدة، ليكون مسؤولًا عن التواصل والتنسيق والمتابعة مع المركز، بشأن التزاماتها الواردة في اللائحة وعقد شراء الرعاية الصحية المبرم بين المركز والمؤسسة الصحية المعتمدة، وفقاً لأحكام اللائحة.
البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية المعتمدة من المركز لتقديم طلبات الاعتماد، ونشر قائمة المؤسسات الصحية المعتمدة، وتقديم التظلمات على قرارات المركز المتعلقة بقرار رفض أو إلغاء طلب الاعتماد أو رفض تجديد أو تمديد طلب الاعتماد.