قرار مجالس وهيئات رقم (03-02-26) لعام 1447

  • إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22ھـ، وبناءً على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 1444/4/4هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وإلى ما تضمنه البند (ثالثًا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 1444/4/4هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويًّا في المناطق الاقتصادية الخاصة - المشار إليها في البنود (أولاً، ورابعًا، وخامسًا، وتاسعًا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (01-01-26) وتاريخ 2026/2/10م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.

  • يقرر ما يلي:

  • والله الموفق.