لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22ھـ، وبناءً على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 1444/4/4هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وإلى ما تضمنه البند (ثالثًا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (23435) وتاريخ 1444/4/4هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويًّا في المناطق الاقتصادية الخاصة - المشار إليها في البنود (أولاً، ورابعًا، وخامسًا، وتاسعًا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (01-01-26) وتاريخ 2026/2/10م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.

  • يقرر ما يلي:

  • والله الموفق.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1: التعريفات

  • أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1- المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • 3- اللائحة: لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • 4- الجهة المختصة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • 5- التنظيم: تنظيم الجهة المختصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

    • 6- المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ.

    • 7- الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمنشأة المرخصة في المنطقة على النحو المشار إليه في التنظيم.

    • 8- الأنشطة المؤهلة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

    • 9- المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ.

    • 10- المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قِبل المنشأة المرخصة للتحقق من ممارستها لأنشطة اقتصادية فعلية في المنطقة، والمنصوص عليها ضمن المادة الثالثة (3) من هذه اللائحة.

    • 11- أصول الملكية الفكرية: أي حقوق للملكية الفكرية وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

    • 12- السنة المالية: السنة الضريبية للمنشأة المرخصة.

  • ب- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه اللائحة يتم تعريفها وتفسيرها وفقًا للمراجع الآتية وبحسب الترتيب الوارد ذكره:

    • 1‏- التشريعات المعمول بها في المنطقة.

    • 2‏- الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية المعمول بها في المملكة.

    • 3‏- التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الاقتصادية الفعلية التي يجب استيفاؤها من قِبل المنشأة المرخصة في المنطقة والأحكام ذات الصلة.

المادة 3: نطاق سريان اللائحة

تسري اللائحة على كافة المنشآت المرخصة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة.

الفصل الثاني: المتطلبات الاقتصادية الفعلية

المادة 4: المتطلبات الاقتصادية الفعلية

  • أ- على المنشأة المرخصة أن تستوفي المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية بشكل سنوي، وذلك اعتبارًا من أول سنة مالية تمارس فيها الأنشطة المؤهلة:

    • 1‏- أن يكون لدى المنشأة المرخصة المكان المناسب والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة.

    • 2‏- أن يعمل لدى المنشأة المرخصة عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة المالية (المتواجدين فعليًّا في المنطقة)، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، ويشمل ذلك الموظفين العاملين بمقتضى عقد توظيف لدى الشركات المتعاقدة مع المنشأة المرخصة.

    • 3‏- أن تتكبد المنشأة المرخصة مصاريف تشغيلية في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها.

    • 4‏- أن يتم توجيه وإدارة الأنشطة المؤهلة التي تمارسها المنشأة المرخصة من داخل المنطقة، ويشمل ذلك ما يلي:

      • أ- مع مراعاة ما ورد ضمن الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط أن يكون لدى المنشأة المرخصة مدير واحد -كحد أدنى- من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمًا في المملكة.

      • ب- أن يكون لدى القائمين على الإدارة المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من إدارة الأنشطة المؤهلة.

      • ج- عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، أو أي مجلس مماثل وفقًا للكيان القانوني للمنشأة المرخصة، يتم من خلالها اتخاذ قرارات فعلية واستراتيجية تدون في محاضر، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، على أن يتم استيفاء النصاب النظامي لحضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات في المملكة.

  • ب- دون الإخلال بالمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المنشأة المرخصة التي تمارس أنشطة الملكية الفكرية أن تستوفي المتطلبات الإضافية الآتية:

    • 1‏- أن يكون خمسون في المائة (50%) على الأقل من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة.

    • 2‏- أن تقدم المنشأة المرخصة خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية في المنطقة.

    • 3‏- أن تقدم المنشأة المرخصة معلومات مفصلة عن العاملين لديها، بما في ذلك مستوى الخبرة ونوع العقود والمؤهلات ومدة التوظيف.

    • 4‏- أن تُتخذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر المرتبطة بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة.

    • 5‏- ألا يقتصر نشاط المنشأة المرخصة على تسويق أصول الملكية الفكرية.

المادة 5: أنشطة الملكية الفكرية

  • 1- يُعد نطاق أنشطة الملكية الفكرية ضمن الأنشطة المؤهلة وفقًا لتصنيف الأنشطة المؤهلة الصادر عن الجهة المختصة.

  • 2- لا يتم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن أنشطة الملكية الفكرية المتعلقة بتسويق أصول الملكية الفكرية.

  • 3- لمحافظ الهيئة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

الفصل الثالث: الإجراءات الضريبية

المادة 6: إقرار المتطلبات الاقتصادية الفعلية

على المنشأة المرخصة أن تقدم إقرارًا سنويًّا باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقًا للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي