| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | الشيخ عبدالملك بن جمال شريف |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص أسباب عدم الحكم بأتعاب المحاماة في المحاكم التجارية، حيث يوضح القاضي عبدالملك بن جمال شريف أن هناك حالات تؤدي إلى عدم الحكم كلياً أو جزئياً، مثل عدم القبول أو الرفض أو عدم الجواز. يستعرض أسباب عدم القبول، بما في ذلك عدم الاختصاص الولائي أو النوعي. يركز على حالتين شائعتين تتعلقان بالمطالبة بأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المحكمة المختصة هي التي نظرت القضية الأصلية، وبالتالي إذا تم رفع الدعوى أمام دائرة غير مختصة، فإنها قد ترفض الدعوى لعدم الاختصاص. |