تمهيد
صدرت هذه الضوابط بناءً على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (4700484669) وتاريخ 1447/07/01هـ والموافق عليها بموجب محضر اللجنة الوزارية رقم (17) وتاريخ 1447/06/02هـ، وذلك لتحديد المدة الإضافية المشار إليها في المادة (الثامنة) في الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء الصادرة بموجب قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (4700121073/1) وتاريخ 1447/02/19هـ والموافق عليها بموجب محضر اللجنة الوزارية رقم (16) وتاريخ 1447/02/18هـ «يجوز منح المكلف مـدة إضافية تقدرها اللجنة - المشكّلة بناءً على المادة (الثالثة) من اللائحة - لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم ينجز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعـد موافقـة اللجنة الوزارية».