إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
قرار مجلس الوزراء
التاريخ:
1447-02-25
رقم المستند:
157
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، ومنح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام، وتولي هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقاً لما يحدده نظام الحرف والصناعات اليدوية
1- نظام الحرف والصناعات اليدوية
قرار مجلس الوزراء رقم (157) لعام 1447
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول