| تاريخ الإصدار: | 1447-03-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/47/214 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قرارًا ينظم أنشطة الوساطة في نقل البضائع، معتمدًا جدولًا للمخالفات والعقوبات. تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد غرامات مالية تتراوح بين الحد الأدنى والحد الأقصى، حيث يمكن للمفتشين فرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال. تُطبق عقوبات أكبر مثل تعليق الترخيص من قبل لجنة التظلمات، ويُسمح بإنذار المخالفين غير الجسيمين مع مهلة لتصحيح المخالفة. تشمل العقوبات غير المالية ترحيل المخالفين غير السعوديين، نشر ملخصات عن المخالفات، وإغلاق المحلات المخالفة. تحدد الوثيقة... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |