إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 63650 وتاريخ 5 /11/ 1442هـ، ورقم 46834 وتاريخ 28 /7/ 1443هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 2614 وتاريخ 28 /10/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 19533 وتاريخ 22 /7/ 1443هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 2 /5/ 1422هـ، ورقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، ورقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ، ورقم (264) وتاريخ 3 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (54351) وتاريخ 28 /9/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (103) وتاريخ 5 /3/ 1443هـ، والمذكرات رقم (1990) وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، ورقم (2587) وتاريخ 16 /11/ 1443هـ، ورقم (238) وتاريخ 19 /1/ 1444هـ، ورقم (1547) وتاريخ 24 /5/ 1444هـ، ورقم (2775) وتاريخ 13 /9/ 1444هـ، ورقم (3571) وتاريخ 17 /11/ 1444هـ، ورقم (1309) وتاريخ 16 /4/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1293/م) وتاريخ 29 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4295) وتاريخ 24 /4/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
