بموجب المرسوم الملكي من سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمت الموافقة على اتفاقيتين من منظمة العمل الدولية: الأولى تتعلق بحماية الأجور (رقم 95) لعام 1949، والثانية تتعلق بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب (رقم 120) لعام 1964. تهدف الاتفاقيتان إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، حيث تنطبق الأولى على المنشآت التجارية والمكاتب، بينما تتيح الثانية للسلطات المحلية تعديل بعض الأحكام. تتضمن الوثيقة التزامات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مثل التهوية والإضاءة المناسبة، وضمان درجات حرارة مريحة، وتوفير ميا...
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964