اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

    • وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والأربعين في 17 حزيران/ يونيه 1964؛

    • وإذ قرر أن تأخذ بعض هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

    • يعتمد، في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام أربع وستين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964

الجزء الأول - التزامات الأطراف

المادة 1

  • تنطبق هذه الاتفاقية على-

    • (أ) المنشآت التجارية ؛

    • (ب) المنشآت أو المؤسسات أو الادارات التي يشتغل فيها العمال أساسا بأعمال مكتبية .

    • (ج) أية أقسام تابعة لمنشآت أو مؤسسات أو ادارات يشتغل فيها العمال أساسا بالتجارة أو بأعمال مكتبية ، اذا كانت لا تخضع للقوانين أو اللوائح الوطنية أو لغيرها من الترتيبات التي تنظم القواعد الصحية في الصناعة أو المناجم أو النقل أو الزراعة .

المادة 2

  •  يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال مباشرة ، ان وجدت ، أن تستثني من تطبيق كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية فئات محددة من المنشآت أو المؤسسات أو الادارات أو الأقسام المشار اليها في المادة 1 عندما تبلغ ظروف وأوضاع الاستخدام فيها حدًا يكون معه تطبيق كل أو بعض الأحكام المذكورة غير مناسب .

المادة 3

  • كلما كان هناك شك فيما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على منشأة أو مؤسسة أو ادارة ، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت، أو يفصل فيها بأي طريقة أخرى تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .

المادة 4

  • تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية -

    • (أ) بالحفاظ على نفاذ قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادئ العامة الواردة في الجزء الثاني ؛

    • (ب) بضمان انفاذ أحكام توصية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب ) أو أحكام معادلة لها، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية .

المادة 5

  • تصاغ القوانين أو اللوائح التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية وأي قوانين أو لوائح تنفذ بها أحكام توصية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب، 1964 ) أو أحكام معادلة ، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية، بعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت.

المادة 6

  • 1- تتخذ تدابير ملائمة عن طريق تفتيش كاف أو بأي وسائل أخرى ، لضمان تطبيق القوانين أو اللوائح المشار اليها في المادة 5 تطبيقا تاما.

  • 2- تتخذ التدابير الضرورية لضمان انفاذ هذه القوانين أو اللوائح في شكل عقوبات عندما يكون ذلك ملائما للطريقة التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية.

الجزء الثاني - مبادئ عامة

المادة 7

  • تصان جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في هذه الأماكن صيانة تامة ويحافظ على نظافتها .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي