تتناول اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها في السعودية، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165)، تعريفات ونطاق تطبيق المركز المختص بحماية الكائنات الفطرية. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بتراخيص الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية، وضوابط الاتجار، وإجراءات ضبط المخالفات والعقوبات. تُعرف الكائنات الفطرية بأنها الكائنات النباتية والحيوانية وموائلها، وتحدد ضوابط الاتجار الدولي والمحلي.
تتطلب اللائحة الحصول على ترخيص لممارسة أي نشاط مرتبط بالكائنات الفطرية، مع تحديد الأنشطة المحظورة مثل...
اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة