اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة

المادة (1)- تعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • النظام: نظام البيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلاً بحسب اختصاصه.

    • الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.

    • الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمن إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/ 5/ 1416هـ.

    • ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق (1) و(2)و (3) الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.

    • مؤتمر الاطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.

    • القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها.

    • الحياة الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.

    • مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.

    • منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنَّعاً جزئيَّاً أم كليا أو غير مصنّع.

    • عينة: يقصد بها: 

      • أ- أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.

      • ب- أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.

    • الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، او الإدخال من البحر، او العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لا]ة عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاقتناء الشخصي.

    • الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظام الجهة المختصة بالجمارك، أو أي إدخال من البحر.

    • الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.

    • العبور: المرور عبر المنافذ التي تضخع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.

    • العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج.

    • البيع: أي شكل من أشكال البيع، وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع.

    • الإكثار: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنياتالتكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كليا أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.

    • الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.

    • الإيواء: رعاية عينات الكائنات الفطرية الحية والمحافظة عليها تحت الأسر.

    • الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.

    • الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكائنات الفطرية، أو التعامل معها.

    • المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة.

    • شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت أمتلاك الأفراد لعينات الكائنات الفطرية الحية، وتمكنهم من خلالها الانتقال بها بين الدول.

    • التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية: أي فعل يقوم به الشخص يؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي بشكل مباشر او غير مباشر على الكائنات الفطرية؛ أو سلوكها؛ أو توازنها الطبيعي.

    • القتل: القيام بفعل يؤدي إلى إنهاء حياة الكائن الفطري الحيواني الحي.

    • الذبح: قتل الكائن الفطري الحيواني عن طريق القطع أو النحر لأغراض الأكل أو غيره.

    • الإيذاء: كل تعامل مع الكائن الفطري يؤدي إلى الإضرار به.

    • التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.

المادة (2)- نطاق التطبيق

  • تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة، فيما يتعلق بحماية الكائنات الفطرية.

المادة (3)- نطاق عمل المركز المختص بشأن حماية الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها

  • يقوم المركز المختص -كلاً بحسب اختصاصه- بكل ما من شأنه حماية الكائنات الفطرية، وتحقيق مستهدفات النظام واللائحة في هذا الشأن، ومن ذلك القيام بالآتي:

    • (1) إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة، مع الأخذ بالاعتبار قوائم الكائنات الفطرية المدرجة في ملاحق الاتفاقية.

    • (2) تحديد حصص الأنواع التي يمكن تصديرها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.

    • (3) إعداد وإصدار الضوابط والاشتراطات الخاصة بحماية الكائنات الفطرية؛ وتنظيم الاتجار في عيناتها؛ والتعامل معها.

    • (4) إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بالتراخيص التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها، وتحصيله.

    • (5) إعداد قائمة بالممارسات أو الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تتطلب الحصول على ترخيص أو موافقة من المركز المختص.

    • (6) إصدار وتجديد التراخيص للأنشطة المتعلقة بحماية الكائنات الفطرية؛ وتنظيم الاتجار في عيناتها؛ والتعامل معها.

    • (7) القيام بالمسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعمية المتعلقة بالاتفاقية، والتواصل بهذا الشأن مع سكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

    • (8) متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، والتزامات المملكة اتجاهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • (9) تعزيز الوعي المجتمعي بشأن حماية الكائنات الفطرية.

    • (10) إعداد الأدلة الاسترشادية للأنشطة المتعلقة بحماية الكائنات الفطرية؛ والاتجار في عيناتها؛ والتعامل معها.

    • (11) تأهيل المختصين (اليطريين؛ و المهندسين الزراعيين؛ وسلطات المنافذ والجمارك وغيرهم) من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقاً للنظام.

    • (12) إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز إيواء الكائنات الفطرية.

    • (13) تحديد المنافذ المخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إعادة تصير، أو عبور عينات الكائنات الفطرية، والموانئ المخصصة لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العقاة.

    • (14) إعداد التقارير ومؤشرات الأداء الوطنية المتعلقة بحماية الكائنات الفطرية، ورفعها إلى الوزراء لاعتمادها ونشرها.

    • (15) إعداد التقارير ومؤشرات الأداء الوطنية المتعلقة بحماية الكائنات الفطرية، ورفعها إلى لاوزارة لاعتمادها ونشرها.

    • (15) إنشاء قاعدة بيانات وسجلات وطنية بشأن حماية الكائنات الفطرية؛ والاتجار في عيناتها؛ والتعامل معها.

    • (16) إعداد آلية لحساب التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفات لأحكام النظام واللائحة، والرفع بها إلى الوزارة لاعتمادها.

    • (17) التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة بما يشمل مراقبة الأسواق المحلية الفعلية، أو الإلكترونية والتنسيق في ذلك -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة.

    • (18) التنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة.

المادة (4)- تراخيص الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية

  • أولاً: أحكام عامة

    • (1) دون إخلال بأحكام اللوائح التنفيذية للنظام ذات العلاقة، يحظر على الأشخاص ممارسة أي نشاط مرتبط بالكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص أو الاتفاقية دون ترخيص، ومن تلك الأنشطة الآتي:

      • أ- الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

      • ب- تنمية الكائنات الفطرية.

      • ج- تربية أنواع الكائنات الفطرية المنماة تحت الأسر.

      • د- إكثار الكائنات الفطرية تحت الأسر.

      • هـ- إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة.

      • و- إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة.

      • ز- تهجين الكائنات الفطرية.

      • ح- قتل أو ذبح كائن فطري حي غير مهدد بالإنقراط مربى تحت الأسر.

      • ط- استخدام الكائنات الفطرية لأغراض الدراسة والبحث العلمي، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

      • ي- إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها.

      • ك- أي أنشطة أخرى -ذات العقاة- يحددها المركز المختص.

    • (2) على الشخص قبل ممارسة اي من الأنشطة المحددة في القرة (1) التقدم بطلب الحصول على الترخيص من المركز المختص مرفقا به الوثائق والمستندات -ذوات العلاقة- التي يحددها المركز المختص.

    • (3) للمركز المختص الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين والمستشارين لدراسة الطلبات فنياً.

    • (4) للمركز المختص طلب أي مستندات إضافية لها علاقة بالطلب.

    • (5) على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات الترخيص التي تصدر عن المركز المختص.

    • (6) يحظر على المرخص له إعادة أو التنازل عن الترخيص للغير.

    • (7) يحظر على المرخص له استخدام الترخيص في غير الغرض الذي أصدر له أو عينات أو كميات الكائنات الفطرية المحددة في الترخيص.

    • (8) على المرخص له الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بعينات الكائنات الفطرية المضمّنَة بالترخيص وفق الضوابط التي يضعها المركز المختص، وتزويجه بها وبأي معلومات أخرى -ذات العلاقة- يتم طلبها.

  • ثانياً: إجراءات التراخيص

    • (1) يصدر المركز المختص قراره في طل بالترخيص خلال (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، وله -عند الحاجة- تمديد الفترة إلى (15) يوم عمل إضافي.

    • (2) يُصدر المركز المختص الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.

    • (3) للمركز المختص رفض إصدار الترخيص، على أن يكون الرفض مسبباً.

    • (4) للشخص الاعتراض على قرار المركز المختص خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار بشأن الطلب، ويقوم المركز المختص بإعادة النظر في الطلب إذا تبين له وجاهة الاعتراض.

    • (5) يحدد المركز المختص أنواع وكميات عينات الكائنات الفطرية المستثناة من إجراء تراخيص الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، بما لا يتعارض مع الاتفاقية.

  • ثالثاً: ضوابط تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

    • (1) تكون صلاحية ترخيص الاستيراد أو الإدخار من البحر لا تزيد عن (12) شهراً من تاريخ الإصدار.

    • (2) تكون صلاحية تراخيص التصدير وإعادة التصدير لا تزيد عن (6) أشهر من تاريخ الاصدار.

    • (3) تكون صلاحية ترخيص العبور لمدة لا تزيد عن (5) أيام من تاريخ الدخول إلى أحد منافذ المملكة.

    • (4) تكون صلاحية ترخيص النقل لمدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ الاصدار.

    • (5) تكون صلاحية ترخيص الاتجار الدولي (مرة واحدة) لكل شحنة، وإن لم يتم الاتجار بكامل الكميات المحددة بالترخيص.

    • (6) يحدد المركز المخختص مدة صلاحية تراخيص الاتجار الأخرى بحسب الآلية التي يعتمدها وطبيعة كل ترخيص، على ألا تزيد عن (5) سنوات، قابلة للتجديد.

  • رابعاً: ضوابط تراخيص التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر

    • (1) تكون مدة صلاحية الترخيص بناء على الآلية المعتمدة لدى المركز المختص، على ألا تزيد عن (3) سنوات، قابلة للتجديد.

    • (2) يحظر على الأشخاص الاتجار في الأنواع مجهولة المصدر للعينات المدرجة في قوائم المركز المختص والاتفاقية.

    • (3) على المرخص له توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع (المساحة، التغذية، درجة الحرارة، التهوية، الإضاءة، وغيرها).

    • (4) على المرخص له توفير الرعاية الصحية للكائنات الفطرية وعرضها على طبيب بيطري بشكل دوري حسب احتياجات كل نوع.

    • (5) على المرخص له توفير كافة الظروف الملائمة لرعاية وتغذية الكائنات الفطرية بما يشمل الرعاية البيطرية وبما يتناسب مع أنواعها.

    • (6) على المرخص له التعامل مع الكائنات الفطرية بما يتناسب مع طبيعتها وبما يتناسب مع نوع الترخيص.

    • (7) يكون المرخص له مسؤول مسؤولية تامة عن الكائن الفطري ومتابعته والتعامل معه في الظروف  الاعتيادية والطارئة.

    • (8) يحظر على المرخص له استخدام أي وسيلة تتسبب بالإيذاء أو الالم أو إرهاق الكائن الفطري لإجباره على فعل أو تغيير سلوكه.

    • (9) على المرخص له الالتزام بتطبيق ضوابط واشتراطات الأمن الحيوي -التي يعتمدها المركز المختص- في مشاريع إكثار أو إيواء الكائنات الفطرية.

المادة (5)- شهادة الملكية

  • تسري أحكام هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحيوانية الحية لغرض السفر الدولي المتكرر.

    • (1) على الأشخاص الحصول على شهادة ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل السفر الدولي المتكرر برفقة عينات الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.

    • (2) تكون صلاحية شهادة الملكية (3) سنوات بحد أقصى من تاريخ إصدارها، ويحظر على الشخص استخدامها في غير الدول المحددة في شهادة الملكية، أو التنازل عنها أو إعارتها للغير، أو استخدامها لغير الغرض الذي أُصدرت لأجله.

    • (3) على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص وبنود الاتفاقية بشأن شهادة الملكية.

    • (4) على الأشخاص الحصو على التراخيص والموافقات اللازمة -وفق الآلية التي يحددها المركز المختص- في حال الرغبة في تصدير أو بيع أو إهداء أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية.

    • (5) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حال فقد أو نفوق الكائن الفطري الحيواني الصادر له شهادة ملكية، وتسليم شهادة الملكية له.

    • (6) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حال شهادة الملكية أو تلفها.

المادة (6)- التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر

  • يحظر على الأشخاص التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بأي من الأفعال الآتية:

    • (1) ذبح أي كائن فطري مهدد بالانقراض يتم تربيته تحت الاسر.

    • (2) خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية في نفس المكان دون مراعاة لنوعها وطبيعتها.

    • (3) إعطاء الكائنات الفطرية أي أدوية محفزة للنمو أو أغذية لا تناسب طبيعتها.

    • (4) القيام بأي فعل يؤثر سلباً على سلوك الكائن الفطري أو الاضرار به (التعذيب، الضب، التشويه، الإجهاد، التجويع، وغيرها).

    • (5) إخضاع الكائن الفطري لعمليات حقن أو قطع أو غير ذلك من الأمور التي تهدف إلى تغيير المظهر الطبيعي للكائن الفطري بغرض تسويقها أو الاستعراض بها.

    • (6) أي أفعال أخرى -ذات علاقة- يحظرها المركز المختص.

    • (7) للمركز استثناء أي من هذه الأفعال وفقاً للآلية التي يحددها.

المادة (7)- التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية في الطبيعة

  • يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأفعال الآتية:

    • (1) إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية.

    • (2) أي من الأفعال التي يحددها المركز المختص وتؤثر على السلوك الطبيعي للكائنات الفطرية الحيوانية المهددة بالانقراض المتواجدة في الطبيعة، أو تهدد حياتها أو التكاثر الطبيعي لها أو استقرارها.

    • (3) الإضرار بالكائن الفطري الحيواني المتواجد بالطبيعة بأي شكل من الأشكال (التعذيب، الضرب، التشوية، الإجهاد، إحداث ضوضاء، وغيرها).

المادة (8)- ضوابط التخلص من الكائنات الفطرية الحيوانية

  • على المرخص له التقيد بالضوابط التي يضعها المركز المختص عند الحاجة للتخلص من الكائنات الفطرية الحيوانية تحت الأسر، ومن ذلك الآتي:

    • (1) الحصول على موافقة المركز المختص قبل التخلص من الكائن الفطري.

    • (2) عدم التخص بالقتل لأي كائن فطري حيواني مريض أو مصاب قبل اتخاذ كافة السبل الممكنة التي يحددها المركز المخختص لمعالجته.

    • (3) الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص عند الحاجة إلى التخلص بالقتل من الكائن الفطري الحيواني المبى تحت الأسر.

    • (4) الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز المختص عند الرغبة في التخلص من الكائن الفطري الحيواني عن طريق الإهداء.

    • (5) إبلاغ المركز المختص وفق الآلية التي يحددها في حال نفوق الكائن الفطري الحيواني، والالتزام عند التخلص منه بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات ذات العلاقة.

المادة (9)- ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

  • يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (1) و(2) من اللائحة وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

    • (1) تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدولين (1) و(2)  الحدود القصوى لها، ويقوم المركز المختص بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

    • (2) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر وتصنيف الكائن الفطري وفقاً لقوائم المركز المختص والاتفاقية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

    • (3) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (2) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذيي للمركز المختص.

    • (4) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

      • أ- الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و (الأربعين) من النظام.

      • ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور الحياة الفطرية.

      • ج- الأفعال التي تؤدي إلى الأضرار بالتوازن الطبيعي للكائنات الفطرية والتواجد الطبيعي لها.

    • (5) يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها وإعادة التأهيل البيئي وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وفقاً للاشرتاطات والمعايير التي يضعها المركز المختص وفقاً للوائح التنفيذية لنظام البيئة ذات العلاقة.

    • (6) للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها بالجدولين (1) و(2).

جدول (1): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص

التعديلات السابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي