تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (216) وتاريخ: 1421/9/8هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/ 11236 وتاريخ 1421/9/8هـ المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 21/9 وتاريخ 1421/9/7هـ الخاص بإعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها وكذلك الموافقة على إنشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي وفق التنظيم المرفق بالقرار.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1419/12/2 وتاريخ 1419/2/29هـ بشأن تعديل أحكام المادتين (41، 42) من اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافآت الطلاب في الجامعات.

  • وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (21/9) وتاريخ 7/ 1421/9هـ سالف الذكر.

  • يقرر ما يلي:

  • 1- إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات التالية:

    • أ- مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.

    • ب- مكآفات الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

    • ج- مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي.

    • ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقرة.

    • د- مكآفات الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

  • 2- الموافقة على إنشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق -.

  • 3- الاستمرار في اعتماد مكافآت الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمة حسب العدد الفعلي للطلاب في آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار.

  • 4- ينشر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور الميزانية العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره.

  • رئيس مجلس الوزراء

  • .

  • قرار رقم (21/9) وتاريخ 1421/9/7هـ

  • إن المجلس الاقتصادي الأعلى

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/ 11011 وتاريخ 1421/9/3هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/س/ 6683 وتاريخ 1419/6/13هـ المتضمنة الإشارة إلى موافقة أعضاء اللجنة الوزارية المكونة بموجب الأمر السامي رقم 7 / ب / 7544 وتاريخ 1419/6/1هـ على مشروع محضر اجتماع مجلس التعليم العالي رقم 1419/12/2 وتاريخ 1419/2/29هـ بخصوص تعديل أحكام المادتين (42،41) من اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافآت الطلاب في الجامعات.

  • وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم 848 وتاريخ 1421/5/2هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (21/4) وتاريخ 1421/5/6هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • 1- إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف الحالات التالية:

    • أ- مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.

    • ب- مكافآت الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

    • ج- مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقرة.

    • د- مكآفات الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

  • 2- الموافقة على إنشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق -.

  • 3- الاستمرار في اعتماد مكافآت الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمة حسب العدد الفعلي للطلاب في آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار.

  • 4- ينشر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور الميزانية العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره.

  • رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الأولى

يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى "صندوق التعليم العالي الجامعي" يعنى بتطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وزيادة الموارد الذاتية، وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أموالها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار تلك الجامعات.

المادة الثانية

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره مدينة الرياض.

المادة الثالثة

  • مع مراعاة ما ورد في المرسوم الملكي رقم م/ 54 وتاريخ 1407/10/19هـ، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة التعليم العالي وعضوية كل من:

    • 1- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

    • 2- ممثل لوزارة التخطيط.

    • 2- ثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات يختارهم وزير التعليم.

    • 4- ثلاثة من رجال الأعمال يختارهم وزير التعليم من ذوي الكفاية العلمية والمهنية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها طبقاً لهذا التنظيم وبما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحة لتطوير الجامعات ورفع قدرتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

    • 1- اعتماد الميزانية السنوية للصندوق.

    • 2- إقرار المشاريع والبرامج التي يمولها الصندوق ومتابعة تنفيذها، وفي حالة إقرار مشاريع يترتب عليها إحداث وظائف أو اعتمادات مستمرة للتشغيل وليست معتمدة في الميزانية لذلك العام، تقوم الجامعة المعنية بمناقشة تلك المشاريع مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاتفاق بشأنها يحدد مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء التنفيذ.

    • 3- إقرار الخطط اللازمة لتنظيم الاستفادة من موارد الصندوق المالية.

    • 4- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وتعيين جهازه الإداري.

    • 5- إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما يحقق أهدافه.

    • 6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

    • 7- الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي قبل رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.

المادة الخامسة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن يشتمل خطاب الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة

يمثل الصندوق في علاقته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه.

المادة السابعة

  • يكون للصندوق أمين عام يختاره وزير التعليم من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق ومرجعه رئيس مجلس الإدارة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه في التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الأمين العام الاختصاصات التالية:

    • 1- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.

    • 2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

    • 3- إعداد مشروع ميزانية الصندوق ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق.

    • 4- الإشراف على العاملين في الصندوق طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.

    • 5- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطه.

    • 6- اقتراح خطط وبرامج الصندوق والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

    • 7- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالصندوق بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

المادة الثامنة

تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • تتكون موارد الصندوق من:

    • 1- المبالغ التي تحققها الجامعات من ترشيد مكآفات الطلاب وتنظيمها حسب القواعد المقررة لترشيد المكآفات.

    • 2- فوائض الصندوق المدوَّرة من سنوات سابقة.

    • 3- عوائد استثمار أموال الصندوق.

    • 4- عوائد استخدام مرافق الجامعات، وما يخصص من العوائد المالية التي تتقاضها الجامعات مقابل ما تقدمه من الخدمات والدراسات والبحوث.

    • 5- الأموال التي تخصصها الدولة للصندوق.

    • 6- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.

    • 7- الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي