ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة والثلاثين برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي، ووافق على القواعد المنظمة للدراسة فيه، مع توجيه لتقييم التجربة بعد ثلاث سنوات. تم اعتماد القرار من قبل خادم الحرمين الشريفين، وتوجيه الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة. تشمل القواعد شروط القبول مثل الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة واجتياز امتحانات أو مقابلات، وموافقة جهة العمل للموظفين، مع أولوية للطلاب السعوديين. الدراسة ستتم بعد انتهاء الدوام الرسمي. يُسمح للطلاب بالتحويل بين التخصصات، ...