تتناول القواعد تنظيم تعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت في السعودية عبر برنامج أجير، الذي يسهل الوصول إلى خدمات العمالة. تشمل القواعد تعريفات أساسية، توثيق العلاقات التعاقدية عبر منصة أجير، ومتطلبات المنشآت لتقديم خدمات التعهيد. يتطلب تعهيد العمالة توثيق عقود الخدمة، والحصول على موافقة العامل، وضمان صحة البيانات المدخلة. تصريم أجير يعد مستندًا لإثبات نظامية عمل العامل، ويجب تجديده عند انتهاء مدة التصريح أو عقد الخدمة. يُسمح بتعهيد العمالة لأكثر من منشأة، ولكن يتطلب تصريح "أجير"، ويُمنع...