الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور يوضح التعديلات الجديدة التي أُدخلت بموجب القرار الوزاري رقم 42995. تشمل التعديلات دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية بالصغر مع الأنشطة الأخرى، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات القادمة، وتحسين العلاقة بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة. يهدف البرنامج إلى تحسين أداء سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وبيئة عمل آمنة للمواطنين. الدليل مُعد لتزويد المنشآت في المملكة العربية السعودية بالتفاصيل اللازمة لمواءمة أنظمتها الداخلية وضمان الالتزام بالبرنامج. |