| النوع: | نماذج |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص توجيهات لتعديل نموذج سياسة إدارة الثغرات الذي أعدته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يتضمن التعليمات لاستبدال اسم الجهة في الوثيقة، مع التأكيد على ضرورة تعديل النموذج ليتماشى مع متطلبات الجهة والتشريعات ذات الصلة. يُشدد على أن النموذج هو مثال توضيحي ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من ينوب عنه، مع إخلاء الهيئة مسؤوليتها عن أي استخدام للنموذج كما هو دون تعديلات. |