النص يتناول نموذج إجراء تدقيق الأمن السيبراني الذي أعدته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كدليل مرجعي للجهات. يتضمن توجيهات لتعديل النموذج وإزالة العناصر التوجيهية والتظليل الملون. يجب أن يتناسب النموذج مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية، ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. الهيئة تخلي مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، وتؤكد أنه مجرد مثال توضيحي. |