نظام التعاونيات

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) بتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) بتاريخ 1447/12/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) بتاريخ 1448/3/19هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ.

    • ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

    • رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

    • خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات.

    • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

    • وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ.

    • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

    • وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

    • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (356) وتاريخ 1444/12/18هـ، ورقم (157) وتاريخ 1446/9/5هـ، والمذكرات رقم (3896) وتاريخ 1445/11/13هـ، ورقم (112) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (2395) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (4138) وتاريخ 1446/12/24هـ، ورقم (1509) وتاريخ 1447/4/21هـ، ورقم (2046) وتاريخ 1447/5/29هـ، ورقم (3328) وتاريخ 1447/9/27هـ، ورقم (464) وتاريخ 1448/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1 /46/ت) وتاريخ 1446/1/26هـ.

    • وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11705 وتاريخ 1447/7/29هـ.

    • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-33/ 47/د) وتاريخ 1447/8/17هـ.

    • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) وتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) وتاريخ 1447/12/24هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2475) وتاريخ 1448/3/5هـ.

    • يقرر ما يلي:

      • أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

      • ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.

      • ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

      • رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

      • خامسًا: أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

      • سادسًا: أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.

      • سابعًا: أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا لما أشير إليه في البندين (خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، وترفع تقريرًا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.

      • ثامنًا: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وذلك على النحو الآتي:

        • 1- حذف الفقرة (8) من البند (أولًا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك.

        • 2- تعديل البند (ثالثًا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

      • تاسعًا: حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

    • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: التعريفات

المادة: 1

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • التعاونية: جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

  • الجمعية العمومية: الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.

  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية.

  • العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام.

المادة: 2

تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.

الباب الثاني: أعضاء التعاونية

المادة: 3

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة: 4

العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة: 5

تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف النظام واللائحة.

المادة: 6

قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة: 7

1- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

2- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي