أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قرارًا يعتمد جدول المخالفات والعقوبات لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، حيث تتراوح الغرامات المالية بين حد أدنى وحد أعلى، ولا يجوز تجاوز الحد الأعلى (خمسة أضعاف الحد الأدنى). يتولى المفتشون فرض عقوبات مثل الإنذار والغرامات حتى عشرة آلاف ريال، بينما لجنة التظلمات تتولى فرض عقوبات أكبر. يُطبق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، ولا يسري على المخالفات المتكررة. يشترط لاستلام المركبة انتهاء مدة الحجز وسداد الغرامات، ويمكن فرض غرامات يومية عن استم...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5109|تاريخ العدد: 2025-09-22|عرض الإصدار