إجراءات مقاصة سوق النقد

القسم الأول: الأحكام العامة

1. الأحكام والتعريفات

  • 1-1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات مقاصة سوق النقد، التي يجب على أعضاء مركز المقاصة اتباعها للالتزام بأحكام قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

  • 2-1- يجوز لمركز المقاصة - بعد الحصول على موافقة الهيئة - أن يعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه الإجراءات إما بناءً على طلب يتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة منه.

  • 3-1- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • 4-1- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

  • 5-1- يُقصد بعضو المقاصة الوارد في هذه الإجراءات عضو المقاصة العام وعضو المقاصة المباشر، ويُقصد بالعضو الوارد في هذه الإجراءات عضو المقاصة والعضو غير المرخص له بالمقاصة.

  • 6-1- لغرض تطبيق أحكام هذه الإجراءات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

    • - اختبار التحمل: اختبار لتقدير حجم التعرض الائتماني التي قد تنتج من حدوث تغير شديد في الأسعار.

    • - التقييم وفق أسعار السوق: إعادة تقييم المراكز المفتوحة أو الضمانات لحساب معين بالسعر المحدد من قبل مركز المقاصة.

    • - العميل الأخير: الشخص الذي يُفتح حساب مركز الإيداع باسمه.

    • - آيبان: رقم الحساب الدولي للبنك.

    • - تاريخ التسوية المحدد: يوم التسوية المحدد للمركز المفتوح.

    • - تحليل مخاطر المحفظة القياسي: منهجية احتساب متطلبات الهامش المطلوب للمحفظة.

    • - تعليمات التسوية الخاصة: مجموعة المعلومات التي من خلالها تسهل معالجة عملية صفقات الأوراق المالية أو النقد بين الحسابات وفقاً للقسم (10) من هذه الإجراءات.

    • - رقم الحساب الخارجي: رقم حساب مميز يتضمن معرفاً خاصاً من مركز المقاصة ورمز البنك في نظام سريع ورقم حساب البنك في حساب سريع.

    • - سوق النقد: السوق الذي يتم فيه تداول الأصول بالنقد ويكون التسليم فوريًا (حتى T+5).

    • - معادلة التحوط (Delta Hedge): منهجية الهامش المستخدمة من مركز المقاصة لاحتساب متطلبات الهامش الخاص بالمحافظ استناداً إلى خوارزمية مبنية على أساس إدارة مخاطر المحفظة.

    • - نظام المقاصة: مجموعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لمقاصة الأوراق المالية لدى مركز المقاصة أو أي أنظمة مساندة لها.

2. شروط عضوية المقاصة المباشرة

  • 1-2- يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على عضوية المقاصة المباشرة - بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين السابعة والثامنة من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية استيفاء الشروط الآتية:

    • 1-1-2- الحصول - بحد أدنى - على درجة (5) من درجات الائتمان الداخلية وذلك بناءً على منهجية معايير الائتمان الخاصة بمركز المقاصة المنشورة في الموقع الإلكتروني لمركز المقاصة.

    • 2-1-2 الدخول في اتفاقية مع بنك محلي بصفته وكيل دفع للعمليات النقدية بما في ذلك تحويل الضمانات.

4. الأعضاء غير المرخص لهم بالمقاصة

1-4- للعضو غير المرخص له بالمقاصة أن يعين عضو مقاصة عام واحد فقط لمقاصة الصفقات الخاصة به.

2-4- يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في أن يكون عضو غير مرخص له بالمقاصة - استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة والعشرون من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

5. قبول العضوية وتفعيلها

1-5- عند موافقة مركز المقاصة على طلب العضوية، يجب على مقدم الطلب دفع المقابل المالي للعضوية وإيداع مساهمات صندوق التعثر المسبقة. وينشر مركز المقاصة من خلال موقعه الإلكتروني الوثائق المطلوبة والمواعيد النهائية المتعلقة بطلب العضوية.

2-5- عند استيفاء الشروط المشار لها في الفقرة (1-5) من هذه الإجراءات، تُفعَّل عضوية عضو المقاصة في نظام المقاصة.

6. المقابل المالي والدفع والإيصال

  • 1-6- يقدم مركز المقاصة إيصالاً للأعضاء بشكل دوري يحدَّد فيه الموعد النهائي للدفع.

  • 2-6- ينشر مركز المقاصة من خلال موقعه الإلكتروني أنواع الرسوم التي يتقاضاها وطريقة احتسابها.

  • 3-6- يشعر مركز المقاصة الأعضاء قبل ثلاثين يوم تقويمي على الأقل بشأن أي رسوم جديدة أو تغيير في الرسوم المشار لها في الفقرة (2-6) من هذه الإجراءات.

7. خدمة العبور

1-7- يقوم مركز المقاصة بتسهيل تسوية المراكز المفتوحة الخاضعة لخدمة العبور وفقًا للقسم (13) من هذه الإجراءات.

8. الإشعارات

1-8- ينشر مركز المقاصة إشعارات من خلال موقعه الإلكتروني بشأن أي توضيح وتفاصيل متعلقة بهذه الإجراءات.

القسم الثاني: الحسابات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي