| تاريخ الإصدار: | 1441-06-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 398 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (398) من مجلس الوزراء ينص على إنشاء هيئات جديدة في مجالات الأدب والنشر والترجمة، العمارة، الموسيقى، المسرح، والفنون الأدائية، ويتيح لها ممارسة اختصاصاتها حتى تشكيل مجالس إدارتها. كما يشمل تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والهيئات المعنية لوضع آلية تنفيذ القرار، بما في ذلك إمكانية إبرام مذكرات تفاهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم رفع الأمر إلى لجنة برئاسة وزير الثقافة. يتعين على كل هيئة إعداد مشروع تنظيم خلال 18 شهراً يتضمن تحديد المهام والمسؤوليات. تحدد العلاقة بين وزارة الثقافة والهيئات... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |