| تاريخ الإصدار: | 1439-04-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2017-123-3 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-11-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره. يتضمن القرار أحكاماً تتعلق بالطرح المستثنى، الطرح الخاص، والطرح العام، مع تحديد المسؤوليات والالتزامات للمؤسسات المالية والمستشارين. كما يتناول متطلبات الطرح العام للأسهم وأدوات الدين، بما في ذلك شروط التسجيل والنشر والإعلانات اللازمة.
يتضمن النص مواد قانونية تتعلق بالمتطلبات والالتزامات للمستشارين الماليين والقانونيين، وإجراءات نشر المعلومات، بالإضافة إلى صفقات التمويل ... |
تضمن الإصدار تعديل بسيط في كلاً من:
1- المادة الرابعة والسبعون الفقرة (هـ) و الفقرة (د)، والفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الخامسة والثمانون وذلك بإحلال عبارة "المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمرين المؤهلين".
2- المادة التاسعة والسبعون الفقرة (و)، و المادة الثالثة والثمانون الفقرة (د)، وذلك بإحلال عبارة "المستثمر المؤهل في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمر المؤهل".