ميثاق المهندس

أولاً: تمهيد

  • بناءً على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19-04-‏1438هـ، وتأكيداً للدور المهم لمهنة الهندسة في المملكة، والذي ساهم بشكل كبير في خدمة وارتقاء المجتمع وتقدمه الحضاري، ومن منطلق أن تكون الممارسات الهندسية مرتبطة بقواعد وأخلاقيات ومعايير مهنية، فقد حرصت الهيئة السعودية للمهندسين على إصدار هذا الميثاق، ليكون منهجاً يلتزم به جميع المزاولين للمهنة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية، مراعين بذلك الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والوفاء وإتقان العمل والتي تعتبر في مجملها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.

ثانياً: تعريفات

  • يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبيَّن أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19-04-‏1438هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

    • ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظّم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.

    • العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شُعب التخصصات الهندسية وفروعها.

    • مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يمارس في شُعب التخصصات الهندسية وفروعها.

    • المزاول للمهنة: كل شخص طبيعي تم تسجيله واعتماده مهنياً في الهيئة لمزاولة المهن الهندسية.

ثالثاً: أهداف الميثاق

  • يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الأهداف التالية:

    •  1- بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة.

    • 2- السعي للتطوير والتعليم المستمر، وبناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة.

    • 3- الالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز مكانة المهنة محلياً ودولياً.

    •  4- تجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية، بكل صدق وموضوعية.

    •  5- الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والحرص على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.

رابعاً: قواعد الميثاق

القاعدة الأولى

  • على المزاول للمهنة التحلي بالتواضع والاعتدال والصدق والأمانة والنزاهة، وأن يكون قدوة لغيره، وعليه تجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، في سبيل تحقيق مصلحة شخصية.

القاعدة الثانية

  • على المزاول للمهنة بناء سمعته المهنية على الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل، والحرص على المنافسة الشريفة.

القاعدة الثالثة

  • على المزاول للمهنة الالتزام بالآداب العامة، وعدم التعرض لزملائه أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، بشكل غير لائق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

القاعدة الرابعة

  • على المزاول للمهنة، عند تحرير العقود، مراعاة أن تكون العقود واضحة ومحددة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة.

القاعدة الخامسة

  • على المزاول للمهنة تحري الدقة والموضوعية والمهنية عند القيام بالإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمها.

القاعدة السادسة

  • على المزاول للمهنة احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وعدم التعدي عليها أو الإضرار بها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي