آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية

1. مهلة تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية

على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في 2025/04/03م وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في 2030/04/02م.

2. خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي

  • يكون تصحيح السجل التجاري الفرعي للشركة أو التاجر ذي الصفة الطبيعية من خلال الآتي:

    • أ. تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة.

    • ب. نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري.

    • ج. شطب السجل التجاري الفرعي.

3. التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي

  • أ. في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  • ب. في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف، وذلك وفقًا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  • ج. في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي.

4. انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي

يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي وفق البند (3) من هذه الآلية من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، أيّهما أسبق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

5. استمرار تأكيد بيانات السجل التجاري الفرعي إلى حين تصحيحه

على التاجر تأكيد بيانات سجله التجاري الفرعي خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية في حال استحقاق التأكيد السنوي، ويسري عليه أحكام التأكيد السنوي الواردة في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، أيّهما أسبق.

6. شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة

يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يومًا، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

7. المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي

يسري المقابل المالي المقرر في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.