| تاريخ الإصدار: | 1446-09-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 288 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزارة التجارة في السعودية يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، ويحدد آلية لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية. يمنح القرار مهلة خمس سنوات لتصحيح الأوضاع، تنتهي في 2 أبريل 2030، مع خيارات تشمل تأسيس شركة جديدة، نقل السجل، أو شطبه. التراخيص والموافقات مرتبطة بالسجل التجاري الفرعي الجديد أو الشخص المنقول إليه، مع مراعاة حقوق الدائنين. يجب على التجار تأكيد بيانات سجلاتهم خلال المهلة. تشمل الآلية إجراءات التأكيد السنوي للسجل التجاري الفرعي، وتستمر حت... |