تتناول الضوابط الصادرة عن إدارة حماية العملاء تنظيم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في السعودية، مع تحديد نطاق التطبيق، إصدار البطاقات، الحدود الائتمانية، الدعاية، الإفصاح عن المعلومات، تعاملات حامل البطاقة، العمليات، وتسوية المنازعات. يتعين على الجهات المصدرة تقديم معلومات واضحة لحاملي البطاقات، والتحقق من المعلومات المالية والشخصية للمتقدمين، مع حظر إصدار بطاقات لمن هم دون سن الثامنة عشر. تشمل الضوابط شروط إصدار بطاقات بديلة وزيادة الحد الائتماني، وتفرض الإفصاح عن الرسوم والع...