وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 وتعديلاتها، بهدف تقليل الإجراءات الرسمية والمستندات المطلوبة عند وصول السفن. تلتزم الحكومات المتعاقدة بتطبيق تدابير مناسبة، بما في ذلك الإخطار بأي اختلافات عن المعايير المعتمدة. تشمل الاتفاقية أحكامًا تتعلق بتقديم المعلومات عن الشحنات والطاقم والركاب، مع التأكيد على استخدام تقنيات معالجة البيانات وتقديم الوثائق إلكترونيًا. كما تتناول الإجراءات القانونية لعبور الركاب ...
اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965هـ، وتعديلاتها