جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير السياحة

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا

  • واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ.

  • وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن "يصدر الوزير جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها".

  • وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2298) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1275) وتاريخ 13/‏4‏/1447هـ.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

  • وزير السياحة

  • أحمد بن عقيل الخطيب

نشاط مرفق الضيافة السياحي

نشاط خدمات السفر والسياحة

نشاط الإرشاد السياحي

وحدة الضيافة الخاصة

نشاط الاستشارات السياحية

نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية