ثالثاً- يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: يلزم الحاصلين على الموافقات قبل نفاذ اللائحة الحصول على الترخيص خلال المهلة المحددة
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام.
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير الدراجات الآلية أو نشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية (الكهربائية/ النارية) عن (5) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ---
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
أولاً- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: (جميع الشروط).
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: (جميع الالتزامات).
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.