| تاريخ الإصدار: | 1447-03-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 6/15ت ر/4/2025 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تشترط اللائحة الجديدة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات والدراجات استيفاء عدة متطلبات، منها وجود سجل تجاري ساري وتجديد الترخيص خلال 90 يوماً من انتهاء صلاحيته، مع فرض غرامات على التأخير. تشمل الأنشطة تأجير الدراجات العادية والآلية والسكوتر، ويتعين على المنشآت الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، مع حظر ممارسة الأنشطة دون ترخيص ساري. تتطلب الوثائق بطاقة تشغيل ووثيقة فحص فني دوري، وتحدد اللائحة الغرامات المالية للمخالفات. يجب تقديم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة، مع تقديم شهادات... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |