آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

الثانية

  • ثالثاً- يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ

    • الإيضاحات: يلزم الحاصلين على الموافقات قبل نفاذ اللائحة الحصول على الترخيص خلال المهلة المحددة

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام.

الرابعة

  • يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

    • 2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير الدراجات الآلية أو نشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الثالثة عشرة

  • يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية (الكهربائية/ النارية) عن (5) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ---

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): سنة من تاريخ النفاذ

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الرابعة عشرة

  • أولاً- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: (جميع الشروط).

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام

التاسعة عشرة

  • يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: (جميع الالتزامات).

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.