دليل إرشادي يحدد الاشتراطات الوقائية لمنشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية لمواجهة فيروس كورونا. يهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات وحماية المواطنين من خلال تحسين التهوية، توفير مغاسل بالصابون والمعقمات، تطبيق التباعد الاجتماعي، وتفعيل العمل عن بعد. يتضمن إلغاء الاجتماعات التقليدية، إعادة تقييم آليات الحضور والانصراف، وتكثيف البرامج التوعوية. يُشدد على عدم استخدام الأدوات المشتركة بين العمال وتوفير خطط لضمان استدامة الإنتاج. هذه الاشتراطات مكملة للأنظمة واللوائ...