الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن التسويق يهدف إلى تنفيذ قرار وزاري لتوفير فرص عمل للخريجين السعوديين في القطاع الخاص. يتضمن الدليل تعريفات، شروط توطين، مهن مستهدفة، نسب ملزمة، وآلية احتساب نسبة التوطين، حيث يتطلب توطين 30% من العاملين في مهن التسويق. يشترط أن يكون أجر العامل السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 400 ريال سعودي، ولا ينطبق القرار على المنشآت التي لديها عاملين فأقل في هذه المهن. تاريخ تطبيق القرار هو 08/05/2022 مع فترة سماح شهرين، وفي حال عدم الالتزام ستطبق عقوبات تشمل إي...