حرضامنوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةعلىتوفيرفرصعملمحفزةللمواطنينمستوى
مشاركتهمفيسوقالعملوإشارةلقرارالوزاريرقموتاريخالموافقبشأناعتماد
الدليلالاجرائيلتوطينهنالتسويق
وقدراعىالقرارظروفسوقالعملفيالمهنةالمستهدفةوكذلكراعىأعدادالباحثينعنعملمنخريجيالتخصصات
ذاتالعلافة،وأخذفيالاعتبارالدارسينحاليافيالتخصصاتذاتالعلاقةبالمهنةالمستهدفةوالذينسينضمونلسوق
العملخلالالسنواتالقليلةواقعالقطاعالخاصوقدرتهعلىاستيعابالكوادرالبشريةالنيةفي
التخصصاتالمهنية
اعدهذاالدليللتوضيمكافةتفاصيلقرارتوطينالمهنةالمستهدفةويشملذلكالنسبالمفروضةنطاقسريانالقرار
فينسبةوالعقوبات،وكذلكإيضاحبرامجالدعمالنينقدمهامنظومةالمواردالبشرية
لمساندةالفطاعالخاصفيتنفيذالفراربالإضافةإلىالإجابةعنالتساؤلاتالأكثرشيوعا
يشيرالىمهنالتسويقفيىهذاالدليلطبقاللقرارالوزارى١بتوطينمهنتسويق
المسجلةفيقاعدةبياناتوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةالاجتماعية.
يشيرإلىقرارمعاليوزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجنماعيةرقم1319وتاريخ
الخاصبتطبيقنسبةالتوطينمهنالتسويقفيالقطاعالخاص
يقصبهانسبةعددالعاملينمنالسعوديين(فيالمهنالمحددةفيالمنشأةإلىالعدد
الإجماليمنالعاملينسواءسعوديينأوغيرسعوديين(فيالمهنالمحددةفيالمنشأةذاتها
كلمشروعيديرهشخصطبيعيأواعتباري،يشغلعاملأوأكثرلفاءأجرأياكاننوعه
هوالصفةالتيستتعاملمعهاالوزارةلأغراضحسابالتوطينوتمثيلجميعالفروعلذات
النشاطالاقتصادىالمملوكةلمنشأةواحدة
هيكلكياناعتباريمسجلفيسجلاتوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةويعملبه3
عاملينمهنالتسويق
هيالفترةمابينتاريخوتاريختطبيقهوتنفيذهويسمعللمنشأةخلالهذه
العملعلىممكنهمنتحقيقنسالتوطينللوصولللمستهدفالخاصبها
يقصبهابرامجالدعموالتوظيفالمقدمةمنقبلمنظومةالمواردالبشريةلتحفيزالفطاع
ودعمه.