يتم توزيع الاراضي على الافراد والشركات وفقا لشروط القواعد التاليه :
بالنسبة للافراد :
1- أ) أن يكون الفرد سعودي الجنسيه سواء كانت جنسيته اصليه أو مكتسبه ذكر أم أنثى مؤهلا للأداء .
ويمكن التجاوز عن شرط الجنسية السعودية بقرار من مجلس الوزراء ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها طلبات من الافراد السعوديين ويكون متقدما لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية ثم بقية الشروط المفصلة في الفقرة (جـ) من (2) ادناه.
ب) ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد .
أما من سبق له تملك أرض بالفعل بموجب هذا النظام أو بموجب أوامر أو أنظمة أخرى فيحق له أن توزع عليه أرض بموجب هذا النظام اذا توفرت الشروط الواردة فيه.
2- أن تتم المفاضلة في اختيار الافراد وفقا للترتيب التنازلي التالي :-
أ) تكون الأولويه لمالك الارض المجاوره للارض البور محل التوزيع ويفضل مالك الارض الاقل مساحه.
ب) يلي ذلك في الأولويه أهالي المنطقة المقيمون فيها وتراعي الصلات القبليه في توزيع قطع الاراضي المتجاوره.
جـ) يلي ذلك عامل القدره على الاستثمار في مقدم الطلب وتحدد القدرة على الاستثمار وفقا للعناصر التالية وبذات ترتيبها تنازليا :
1- توفر رأس المال لدى مقدم الطلب.
2- حجم عدد افراد عائلته المعتمدين عليه والمشتغلين في العمل الزراعي والمتفرغين لذلك العمل .
3- تفرغ مقدم الطلب للعمل الزراعي بمعنى أنه اذا تساوی طالبان للاستثمار في العنصرين الاوليين وهما رأس المال والقوه البشريه يفضل المقيم والمتفرغ على المالك المتغيب.
د) يلي ذلك في الترتيب التنازلي :-
1- محترفوا الزراعه ويعرف محترف الزراعه هنا بأنه الشخص الذى يكسب عيشه ويحصل على دخله بصفه رئيسيه من العمل المباشر والمتفرغ في الانتاج الزراعي أوالحيواني وليس بطريق تأجير الارض ( المالك المتغيب ) ، أو بطريق الوظيفة الفنيه المتصلة بالعمل الزراعي أو الحيواني.
ويعتبر في حكم محترفي الزراعه الاشخاص المؤهلين في التعليم الزراعي من المدارس أو المعاهد أو الكليات الزراعيه شريطة تفرغهم للعمل الزراعي الخاص وعدم شغلهملوظائف عامه.
2) ثم يلي محترفي الزراعه وبعد استيفاء طلباتهم الاشخاص الممتهنون الزراعة والذين اكتسبوا خبرة عملية أو علمية بها : اما بطريق العمل المتصل بها في وظيفة عامةأو خاصة أو بطريق التأهيل من المدارس والمعاهد والكليات . حتى ولو لم يكونوا متفرغين للعمل الزراعي أو الحيواني الخاص.
هـ) يلي ذلك من لا يملك أرضا ويعني بالارض هنا - الارض الزراعيه.
و) تتم المفاضلة بين من يتساوون في شروط درجة معينة من درجات الأولوية وفقا لتوفر الدرجات التاليــــــه فيهم - مثال ذلك : يختار من بين مالكين أو أكثر للارض المجاورهيتساوون أو يتقاربون في المساحات التي يمتلكونها - على أساس الانتماء للمنطقه ثم المقدرة على الاستثمار ، ثم الاحتراف، ثم عدم ملكية الارض .. وهكذا.
كما أنه اذا توفر في شخصين أو أكثر درجتـــــــان أو أكثر من درجات الاولوية : يفضل من تتوفر فيـــــــــه درجة واحده أعلى من الآخر مثال ذلك : اذا تنافس شخص منأهالي المنطقة ولا يملك أرضا ( وهما الدرجتان "ب ، هـ" ، من سلم الاولويه ) مع شخص قادر على الاستثمار ومحترف الزراعه ( وهما الدرجات " جـ ، د" من سلم الاولويه ) فيفضل الشخص الاول اذا تتوفر له ضمن حالته الدرجة (ب) وهي الأعلى في التفضيل.
ز) في حالة تساوي أكثر من طالب للاستثمار في الاولويات الواردة في أ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و أعلاه يفضل صاحب الطلب الاسبق من حيث تاريخ التقديم ويعتبر فيذلك التاريخ الثابت لتسجيله في المكتب المختص في الوزاره .
3- أ) تحدد مساحة الارض القابلة للتوزيع على كل فـــــــرد بين 5 هكتار أو ( 50) دونما ( كحد أدنى و 10 هکتار أي (100) دونم ) كحد أقصى. وتقرر المساحة بينالحد الادنى والاقصى وفقا للعوامل التاليه وحسب ترتيبها :
-1 المساحة الكلية للارض البور المتاحة للتوزيع قياسا على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار.
2- حالة الارض وطبيعتها أي درجة خصوبتها وتوفر المياه بهاظ
3- قدرة مقدم الطلب على الاستثمار وحسبما هـو موضح في الفقره (جـ) من البند (۲) أعلاه.
ويعني تطبيق العامل الاول أن تتراوح بصفة أوليـــه وعامة المساحة المعدة للتوزيع بالزيادة أو النقص بين الحدين الادنى والاقصى بموجب النظام بارتفاع وانخفاضالمساحة الكلية المتاحة للتوزيع قياسا على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار وبعد ذلك وبصفة ثانوية وجزئيه يطبق العاملان التاليان وهما الارض ثم القدره على الاستثمارفتزيد أو تقـــل المساحة بين حدى النظام تبعا لانخفاض أو ارتفاع نوعية التربة ثم تبعا لارتفاع أو انخفاض القدرة على الاستثمار وذلك على الترتيب.
ب) في حالة رغبة أكثر من شخص ( يكونون شخصا معنويا واحدا ) اعطائهم قطعة أرض واحدة لاستثمارها زراعيا أو حيوانيا فيمكن معاملتهم معاملة شخص واحدويطبق عليهم ما يطبق على الافراد وذلك حينما يكون لهم رأسمال ومصلحة مشتركة ويرغبون استثمارها كذلك.
ج) عندما تكون الارض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الاراضي المعدة للتوزيع لعدد أكثر من المستثمريندون التقيد بالحد الادنى المنصوص عنه
في المادة الثانية من نظام توزيع الاراضي البـ أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الارض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية مجاوره ومستثمرهفان لوزير الزراعة أن يحيز التوزيع في أقل من الحد الادنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الاراضي البور على ألا تكون هناك معارضة أو ضرر لأحدوالا تستخدم لغير أغراض الزراعه.
هـ) نظرا لأن المساحات المقرر توزيعها على الأفراد بموجب هذا النظام لا تقل عن خمسة هكتارات ولا تزيد عن عشرة هكتارات ونظرا لأن المسافة المقررة علميا وفي ظروف المملكة للفصل بين بئر انبوبيه وأخرى حتى لا تؤثر تلك الآبار على بعضها البعض هي في حدود ( 500 مترا ) وحسبما تراه الجهة المختصة بوزارة الزراعه في الحالات التي تختلف عن هذا المعدل فانه يجب اتباع الخطوات التالية :
ب) بالنسبة للشركات :
1- أن تكون الشركة سعودية الجنسيه ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بعد استئذان مجلس الوزراء فـ حالة تقدم شركات برأس مال أجنبي أو رؤوس أموال مشتركة سعوديه / اجنبيه شريطة الاقتناع بقدرتها على الاستثمار الزراعي أو الحيواني أو كليهما وفقا للشروط المفصله في 2 , 3 , 5 أدناه .
2- يعني بالشركات المؤهلة بموجب هذا النظام أية مؤسسة أو تنظيم يسهم في رأس ماله أكثر من فرد بقصد الربح وتكون منشأة بشكل قانوني سواء كان ذلك طبقالنظام الشركات السعودي ذلك ط في حالة الشركات السعودية أو طبقا للنظـــــــــم الاجنبيه في حالة الشركات الاجنبيه شريطة أن تكون مؤهلة للاستثمار الزراعي أوالحيواني أو کلیهما ومتخصصة في أيهما أو كليهما و تكون ذات أهداف ومؤهلات منها هدف الاستثمار الزراعي أو الحيواني أو كليهما.
4) ان الحد الاقصى للمساحة القابلة للتوزيع على الشركة الواحدة وفق هذا النظام هي 400 هكتار ويجب توفر الشروط الورادة في (3) اعـلاه للشركة التي يوزع عليها الحد الأقصى.
أما الشركات التي يزمع أن يوزع عليها مساحات أقل من ذلك الحد فيجوز تقدير أهليتها من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية رأس المال وفقا للمساحة المزمع توزيعها عليهاعلى أن يؤخذ في الاعتبار نسبة المساحة الى القدرة المحددة في (3) أعلاه.
5) يمكن التجاوز بالزيادة عن الحد الأقصى البالغ 400 هکتار بالنسبة للشركة الواحدة بعد استئذان مجلس الوزراء وذلك في الحالات التي يثبت بعد مسح الاراضي وتحديدها وجود مساحات كبيره من الارض تتوفر لها عوامل الجدوى الاقتصاديه المفصلة في ثانيا أعلاه ويشير الاستثمار الأكثر اقتصادا سوا من ناحية التكاليف الأولية أو التكاليف الثابتة أو تكاليف التخزين والحفظ والتسويق أو تشير التسهيلات المساعدة الممكن تواجدها في حالة الانتاج الكبير الى أفضلية عدم تفتيت مساحة مترابطة معينة والى لزوم تعدى حجم الوحدة الانتاجية لمساحة الـ 400 هكتار المقرره في النظام.
ويشترط في هذه الحالة أن تكون الشركة المتقدمة للاستثمار سواء كانت سعودية أو أجنبيه لها من الاستعداد الفني ورأس المال ما يتعدى الحدود المشار اليها في (3)- أعلاه- بما يتناسب مع المساحة المزمع استثمارها وبما يقنع وزير الزراعة والمياه بناء على دراسـة ورأي المختصين لديه بقدرة الشركة المعنية على استثمار الاراضيوتطويرها على وجه يحقق الصالح العـام.