1/1 التسجيل العقاري: هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية، توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها, ومساحتها, وطبيعتها, وتبين فيها الحقوق، والالتزامات الواردة عليها.
1/2 تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة العدل, وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية, يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيسها حسب الحاجة, وتتولى المهمات التالية:
أ. اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.
ب. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.
ج. إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل, ووزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار.
وللجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والجهات الأخرى المختصة.
2/2 يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن يتم توثيقها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.
1/3 قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام.
2/3 يكون نظر الطعون الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه, فإن لم يكن له محل إقامة مختار أو معتاد كان الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
3/3 لمن يطعن بمخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها أن يتقدم لدى المحكمة ولو لم يثبت ذلك لدى جهة أخرى.
4/3 يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير على بيانات السجل العقاري وفقا لنظام المرافعات الشرعية.
5/3 يرجع في تقدير مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية إلى القاضي.
6/3 يجب التأشير بدعوى التزوير أو مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية وفق حكم المادة (40) من هذا النظام.
1/4 يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية:
أ. أن تكون في منطقة عقارية واحدة.
ب. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين.
ج. ألا يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص.
د. ألا يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.
هـ. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك.
4/ 2 تعد قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا لأحكام هذا النظام إذا كانت مملوكة للدولة, ومخصصة للاستعمال العام بمقتضى نظام, أو أمر سام, أو قرار, أو حكم نهائي, ولا ي عد في حكم هذه المادة الطرق والشوارع والممرات ونحوها, ويكتفى بذكرها حدودا في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة عليها.
3/4 يقصد بالمناجم الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخاماتها, والعناصر الكيميائية, والأحجار الكريمة, والصخور, والرواسب المعدنية, التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها, كما تشمل آبار البترول والغاز.
4 / 4 يقصد بالمحاجر الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف, والأحجار الزخرفية, والبلاط, والأحجار الصناعية, ورمال الزجاج, وما يماثلها.
5/4 يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة.
1/5 تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذكورة في البند (1/2) من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من القاضي المشرف على القيد الأول.
2/5 إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفرد صحيفة لكل وحدة عقارية.
3/5 الصحيفة العامة هي صحيفة عينية تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة, ويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقا لأسماء الملاك.
1/6 يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا, وهي:-
أ. سجل الملكية: وهو السجل الأساس الملحق به الصحائف العقارية, ويكون عبارة عن ملف يتم زيادته بحسب الأوضاع, ويعطى السجل رقم المنطقة ولو تعدد مع ذكر رقم أول وآخر صحيفة على كعب الملف
ب. ملف الخرائط المساحية.
ج. سجل محاضر التحديد و التحرير.
د. دفتر اليومية: وهو دفتر يحتوي على عدد من الصفحات المرقمة تدرج فيه طلبات القيد فور تقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
هـ. ملفات الوحدات العقارية.
2/6 يتم إعطاء كل منطقة من مناطق المملكة رقما متسلسلا مميزا لها, ويعطى لكل مدينة أو محافظة أو مركز داخل كل منطقة رقما متسلسلا مضافا إلى رقم المنطقة, وتقسم - بحسب الأحوال - المدن والمحافظات والمراكز إلى مناطق عقارية يعطى كل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم المدينة أو المحافظة أو المركز, ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقة العقارية.
3/6 تعطى كل وحدة عقارية رقما مميزا طبقا لنظام الترميز المكاني, ويعد هذا الرقم رقما لصحيفتها.
1/7 عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها, فإن كان في الصحيفة أكثر من وحدة, أو كان التصرف يتناول جزءا من الوحدة, فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة, وفي كل الأحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقا للترتيب الهجائي الجديد.
2/7 يتم حفظ وإتلاف الفهارس المنزوعة وفقا لنظام حفظ و إتلاف الوثائق.
3/7 يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد, ويشتمل على البيانات التالية:
أ. اسم المالك رباعيا ورقم سجله المدني.
ب. أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل.
ج. توقيع معد الفهرس.
4/7 ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهة المختصة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
1/8 أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي :
أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية.
ب. عقود التبرعات كالهبة و الوقف والوصية.
ج. عقود التوثيق كالرهن.
د. الإرث.
هـ. الارتفاق.
و. الإحياء وفقا للأنظمة و التعليمات المنظمة لذلك.
ز. الإقطاع.
ح. الشفعة.
2/8 لا يتم قيد الحقوق المذكورة في البند (1/8) في السجل العقاري إلا إذا حصلت وفق الإجراءات الشرعية, والنظامية.